المكتبة الفقه الشافعي التذكــرة ( فصل الوقف ) . وكل ما أمكن بيعه والإنتفاع به دواما - مع بقاء عينه - صح وقفه في غير محظور وغير منقطع الأول بصريح وكناية ويتبع شرطه