( فصل الإيلاء ) .
وإذاحلف ألا يطأها مطلقا أو فوق أربعة أشهر فهو مول فيمهل إن سألت أربعة أشهر ثم يخير بعدها بين الفيئة والتكفير أو الطلاق فإن امتنع منه فالحاكم