( فصل الرجعة ) .
إذا لم تستوف عدد الطلاق بغير عوض بعد الدخول فله مراجعتها ما دامت العدة قائمة براجعت ورددتها إلي وأمسكتها .
والإشهاد مندوب .
وإذا جدد بعد الإنقضاء - عادت إليه بما بقي من ثلاث - واستوفى العدد لم تحل إلا بعد انقضاء العدة منه وتزوجها لآخر نكاحا صحيحا ويدخل حشفته بقبلها وتبين منه وتنقضي عدتها منه