( فصل الظهار ) .
وإذا قال المكلف لزوجته : أنت علي كظهر أمي ولم يتبعه بطلاق كفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بالعمل والكسب فإن عجز فبصوم شهرين متتابعين فإن عجز عنه فبإطعام ستين مسكينا أو فقيرا كل مسكين مدا .
ويحرم وطؤها قبل التكفير