" وأقله " أي غسل الواجب الذي لا يصح بدونه أمران : .
أحدهما : " نية رفع جنابة " أي رفع حكمها إن كان جنبا ورفع حدث الحيض إن كانت حائضا أو لتوطأ كما في " الروضة " وأصلها أو الغسل من الحيض كما قاله ابن المقري .
فلو نوى رفع الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه أو نوى رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه صح مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء ذكر ذلك في " المجموع " أي ولو كان غير ما عليه لا يمكن أن يكون منه كالحيض من الرجل كما قال به شيخي خلافا لبعض المتأخرين