" و " ثانيهما : " القرآن " لمسلم أي ويحرم بالجنابة القرآن باللفظ وبالإشارة من الأخرس كما قاله القاضي في فتاويه فإنها منزلة النطق هنا ولو بعض آية كحرف للإخلال بالتعظيم سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لا . ولحديث الترمذي وغيره : ( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ) و " يقرأ " روي بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر المراد به النهي ذكره في " المجموع " وضعفه لكن له متابعات تجبر ضعفه .
والحائض والنفساء في ذلك كالجنب وسيأتي حكمهما في باب الحيض .
ولمن به حدث أكبر إجراء القرآن على قلبه ونظر في المصحف وقراءة ما نسخت تلاوته وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة قرآن . وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبا فقط للصلاة لأنه مضطر إليها خلافا للرافعي في قوله : لا يجوز له قراءتها كغيرها .
أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئا ولا أن يمس المصحف مطلقا ولا أن توطأ الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها .
وأما فاقد الماء في الحضر فيجوز له إذا تيمم أن يقرأ ولو في غير الصلاة .
أما الكافر فلا يمنع من القراءة لأنه لا يعتقد حرمة ذلك كما قاله الماوردي .
وأما تعليمه وتعلمه فذكرته وفوائد أخر في باب الحدث . " وتحل " لجنب " أذكاره " وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه " لا بقصد قرآن " كقوله عند الركوب : ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) أي مطيقين وعند المصيبة : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) . ولا ما جرى به لسانه بلا قصد فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم وإن أطلق فلا كما نبه عليه في " الدقائق " لعدم الإخلال بحرمته لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد . قاله المصنف وغيره . وظاهر أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن كالآيتين المتقدمتين والبسملة والحمدلة وما لا يوجد نظمه إلا فيه كسورة الإخلاص وآية الكرسي وهو كذلك وإن قال الزركشي : لا شك في تحريم ما لا يوجد نظمه في غير القرآن وتبعه على ذلك بعض المتأخرين كما شمل ذلك قول " الروضة " .
أما إذا قرأ شيئا منه لا على قصد القرآن فيجوز ولو عبر المصنف بها هنا كان أولى ليشمل ما قدرته بل أفتى شيخي بأنه : لو قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز