وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون لحاجة كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب وإن يأذن له مسلم في الدخول إلا أن تكون له خصومة وقد قعد الحاكم للحكم فيه وبغير النبي A هو فلا يحرم عليه . قال صاحب التلخيص : ذكر من خصائصه A دخول المسجد جنبا ومال إليه المصنف .
وبالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك وكذا ما وقف بعضه مسجدا شائعا لكن قال الإسنوي : المتجه إلحاقه بالمسجد في ذلك وفي التحية للداخل ونحو ذلك بخلاف صحة الاعتكاف فيه وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلثمائة ذراع وبلا عذر ما إذا حصل له عذر كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لإغلاق باب أو خوف على نفسه عدوه أو منفعة ذلك أو على ماله فلا يحرم عليه المكث ولكن يجب عليه كما في " الروضة " التيمم إن وجد غير تراب المسجد ولا ينافيه قول الشرح الصغير : ويحسن أن يتيمم لأن الواجب حسن . على إنه قيل : أن قوله : " يحسن " مصحف عن " يجب " .
فإن لم يجد غيره لا يجوز له أن يتيمم به فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفه لا المجموع من الريح ونحوه . ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد فإن وجد ترابا تيمم ودخل واغترف وخرج إن لم يشق عليه ذلك وإلا اغتسل فيه ولا يكفيه التيمم على المعتمد كما بحثه المصنف في مجموعه بعد نقله عن البغوي : أنه يتيمم ولا يغتسل فيه . وإطلاق الأنوار جواز الدخول للاستقاءة والمكث لها بقدرها فقط محمول على هذا التفصيل .
فائدة : .
لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب فقد ثبت أن أصحاب الصفة وغيرهم كانوا ينامون ( 1 / 72 ) فيه في زمنه A . نعم إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم النوم فيه قاله في " المجموع " قال : ولا يحرم إخراج الريح فيه لكن الأولى اجتنابه لقوله A : ( الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم )