أحدهما : " المكث " لمسلم غير النبي A " بالمسجد " أو التردد فيه لغير عذر لقوله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال ابن عباس وغيره : أي لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد نظيره قوله تعالى : ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ) ولقوله E : ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال ابن القطان : إنه حسن .
وخرج بالمكث والتردد العبور كما قال : " لا عبوره " للآية المذكورة وكما لا يحرم لا يكره إن كان له فيه غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه فإن لم يكن له غرض كره كما في " الروضة " وأصلها وقال " المجموع " : إنه خلاف الأولى لا مكروه . وينبغي اعتماد الأول حيث وجد طريقا غيره فقد قيل : إن العبور يحرم في هذه الحالة وإلا فالثاني وحيث عبر لا يكلف الإسراع في المشي بل يمشي على العادة .
ولهواء المسجد حرمة المسجد نعم لو قطع بصاقه هواء المسجد ووقع خارجه لم يحرم كما لو بصق في ثوبه في المسجد وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في " الروضة " وأصلها لأنه لا يعتقد حرمة ذلك نعم الحائض والنفساء عند خوف التلويث كالمسلمة