" ويجوز مشقوق قدم شد " بالشرج وهي العرا بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض إذا مشى أي فيكفي المسح عليه " في الأصح " لحصول الستر وتيسر المشي فيه . والثاني : لا يجوز فلا يكفي المسح عليه كما لو لف على قدمه قطعة أدم وأحكمها بالشد فإنه لا يمسح عليها كما مر . وأجاب الأول : بعسر الارتفاق بها فيما مر . فإن قيل : المشقوق لا يسمى خفا بل زربولا وقد مر اشتراط كون الممسوح عليه يسمى خفا . أجيب : بأنا لا نعول على مجرد التسمية فقط بل مع مراعاة العلة لأنا إنما أخرجنا بذلك قطعة الأدم ونحوها وعللناها بعسر الارتفاق فحيث كان فيه ذلك المعنى الموجود في الخف كفى