" ولا " يجزئ " جرموقان " : وهما خف فوق خف كل منهما صالح للمسح عليه فلا يجوز الاقتصار على مسح الأعلى منهما " في الأظهر " لأن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه والجرموق لا تعم الحاجة إليه - وهو بضم الجيم والميم فارسي معرب - وهو في الأصل : شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف للبرد . وأطلق الفقهاء بأنه : ( 1 / 67 ) خف فوق خف وإن لم يكن واسعا لتعلق الحكم به . والثاني : يجزئ لأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه ونزعه عند كل وضوء للمسح على الأسفل مشقة . وأجاب الأول : بأنه لا مشقة عليه في ذلك إذ يمكنه أن يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل .
فإن لم يصلح واحد منهما للمسح عليه لم يصح قطعا . وإن صلح الأعلى دون الأسفل صح المسح عليه والأسفل كلفافة . وإن صلح الأسفل دون الأعلى فإن لم يصل البلل للأسفل لم يصح وإن وصل إليه لا يقصد الأعلى فقط بأن قصد الأسفل ولو مع الأعلى أو لم يقصد شيئا كفى . ويأتي هذا التفصيل أيضا في القويين : كأن يصل إلى الأسفل من محل خرز الأعلى ولو تخرق الأسفل من القويين وهو على طهارة لبسهما مسح الأعلى لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح أو وهو محدث فلا كاللبس على حدث أو وهو على طهارة المسح فوجهان : أظهرهما - كما هو مقتضى كلام " الروضة " وعليه اختصر أبو عبد الله الحجازي كلامها - : أنه يمسح كما لو كان على طهارة اللبس . قال البغوي : والخف ذو الطاقين غير الملتصقين كالجرموقين . قال : وعندي يجوز مسح الأعلى فقط لأن الجميع خف واحد فمسح الأسفل كمسح باطن الخف ا . ه . وينبغي اعتماده .
ولو لبس خفا على جبيرة لم يجز المسح عليه لأنه ملبوس فوق ممسوح فأشبه العمامة . ويؤخذ من ذلك أنه لو تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف أنه يجوز له المسح لعدم ما ذكر