" ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء " أي نفوذه إلى الرجل من غير محل الخرز لو صب عليه لعدم صفاقته " في الأصح " لأن الغالب من الخفاف أنها تمنع النفوذ فتنصرف إليها النصوص الدالة على الترخص فيبقى الغسل واجبا فيما عداها . والثاني : يجزئ كالمتخرق ظهارته من موضع وبطانته من آخر غير متحاذيين فإنه يجوز وإن نفذ البلل إلى الرجل لو صب عليه .
تنبيه : .
لو حذف المصنف لفظة " منسوج " وقال : " ولا يجزئ ما لا يمنع ماء " لشمل المنسوج وغيره .
فإن قيل : بقي على المصنف من الشروط أن يسمي خفا فلو لف قطعة أدم على رجليه وأحكمها بالشد وأمكن تباع المشي عليها لم يصح المسح عليها كما جزم به في أصل الروضة لعسر إزالته وإعادته على هيئته مع استيفاز المسافر فلا يحصل الارتفاق المقصود بالمسح فيتبع مورد النص وهو الخف . أجيب : بأن ذلك يفهم من قوله أول الباب فإن الضمير في قوله : " يجوز " عائد على المسح على الخف فخرج غيره