" قيل وحلالا " فلا يكفي المسح على المغصوب لأنه رخصة والرخصة لا تناط بالمعاصي . والأصح لا يشترط ذلك لأن الخف يستوفي به الرخصة لا أنه المجوز للرخصة بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر ولا يشكل ذلك بعدم صحة الاستجمار بالمحترم كما مر لأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة بخلافه هنا وعلى هذا فيكفي المسح على المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من فضة أو ذهب للرجل وغيره كالتيمم بتراب مغصوب . واستثنى في " العباب " ما لو كان اللابس للخف محرما بنسك ووجهه ظاهر والفرق بينه وبين المغصوب ونحوه أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس فصار كالخف الذي لا يمكن متابعة المشي عليه والنهي عن لبس المغصوب ونحوه من حيث أنه متعد في استعمال مال الغير . واستثنى غيره جلد الآدمي إن اتخذ منه خفا والظاهر عدم الاستثناء كما هو ظاهر كلام الأصحاب .
فإن قيل : " ساتر " وما بعده أحوال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها إذ لا يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة ؟ أجيب : بأن محل ذلك إذا لم يكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور كالمثال المذكور أما إذا كانت من نوعه نحو حج مفردا أو من فعله نحو ادخل مكة محرما فهي مأمور بها وما هنا من هذا القبيل فيشترط في الخف جميع ما ذكر