وأن يكون قويا " يمكن " لقوته " تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته " عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا . واختلف في قدر المدة المتردد فيها فضبطه المحاملي بثلاث ليال فصاعدا ووافقه الإسنوي في " التنقيح " . وقال في " المهمات " : إن المعتمد ما ضبطه الشيخ أبو حامد بمسافة القصر تقريبا . وقال ابن النقيب : لو ضبط بمنازل ثلاثة أيام ولياليهن لم يبعد . قال : وهل المراد المشي فيه بمداس أم لا ؟ لم أر من ذكره ا . ه . والذي يظهر من كلامهم الثاني إذ لو كان المراد الأول لكان غالب الخفاف يحصل به بذلك .
وينبغي أن يعتبر اعتدال الأرض سهولة وصعوبة والأقرب إلى كلام الأكثرين كما قاله ابن العماد أن المعتبر التردد فيه بحوائج سفر يوم وليلة للمقيم ونحوه وسفر ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر سفر قصر لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك وسواء في ذلك المتخذ من جلد أو غيره كلبد وزجاج وخرق مطبقة بخلاف ما لا يمكن المشي فيه لما ذكر لثقله كالحديد أو لتحديد رأسه المانع له من الثبوت أو ضعفه كجورب الصوفية والمتخذ من جلد ضعيف أو لغلظه كالخشبة العظيمة أو لفرط سعته أو ضيقه أو نحو ذلك فلا يكفي المسح عليه إذ لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته . قال في " المجموع " : إلا إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه . قال في " الكافي " : عن قرب كفى المسح عليه بلا خلاف