وأن يكون " طاهرا " فلا يصح المسح على خف اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ لعدم إمكان الصلاة فيه . وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصلي منه الصلاة وغيرها تبع لها ولأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين والمتنجس كالنجس كما في " المجموع " خلافا لابن المقري في أنه يصح على الموضع الطاهر . ويستفيد به مس المصحف قبل غسله والصلاة بعده لأن الصلاة هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها ولأن الخف بدل عن الرجل ولو كانت نجسة لم تطهر عن الحدث مع بقاء النجس عليها كما مر . نعم لو كان على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح مسحه فإن مسح على النجاسة زاد التلويث ولزمه ( 1 / 66 ) حينئذ غسله وغسل يده . ذكره في " المجموع " .
ولو خرز خفه بشعر نجس والخف أو الشعر رطب طهر بالغسل ظاهره دون محل الخرز ويعفى عنه فلا ينجس الرجل المبتلة ويصلى فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به كما في " الروضة " في الأطعمة خلافا لما في " التحقيق " من أنه لا يصلى فيه