الأمر الثاني : صلاحية الخف للمسح بثلاثة شروط : .
بأن يكون كل منهما " ساترا محل فرضه " وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى .
فلو رؤي القدم من أعلاه كأن كان واسع الرأس لم يضر عكس ساتر العورة فإنه من الأعلى والجوانب لا من الأسفل لأن القميص في ستر العورة يتخذ لستر أعلى البدن والخف يتخذ لستر أسفل الرجل .
فإن قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض ضر ولو تخرقت البطانة - بكسر الباء - أو الظهارة - بكسر الظاء - والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر .
ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر .
والمراد بالستر هنا : الحيلولة لا ما يمنع الرؤية فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية . وقال في " المجموع " : إن المعتبر في الخف عسر غسل الرجل بسبب الساتر وقد حصل والمقصود بستر العورة سترها بحرم عن العيون ولم يحصل .
ومن نظائر المسألة : رؤية المبيع من وراء زجاج فإنه لا يكفي لأن المطلوب نفي الغرر وهو لا يحصل بذلك لأن الشيء من وراء زجاج يرى غالبا على خلاف ما هو عليه