أحدهما : " أن يلبس بعد كمال طهر " من الحدثين للحديث السابق .
فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه .
ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها فيه .
ولو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما موضع القدم جاز المسح .
ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجز المسح .
ولو كان عليه الحدثان فغسل أعضاء الوضوء عنها أو الجنابة - وقلنا بالاندراج - ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه لأنه لبسه قبل كمال الطهر .
فإن قيل : لفظة " كمال " لا حاجة إليها لأن حقيقة الطهر أن يكون كاملا ولذلك اعترض الرافعي على " الوجيز " بأنه لا حاجة إلى قيد التمام لأن من لم يغسل رجليه أو إحداهما ينتظم أن يقال إنه ليس على طهر . أجيب : بأن ذلك ذكر تأكيدا لنفي مذهب المزني فيما إذا غسل رجلا وأدخلها الخف ثم الأخرى كذلك ولاحتمال توهم إرادة البعض . ولا يقال يحترز بذلك عن دائم الحدث فإنه يجوز له المسح كما مر لأن ضد الكامل الناقص وطهارته ضعيفة لا ناقصة وحكم المحترز عنه إنما يكون ضد المدعي .
وشمل تنكير الطهر التيمم فالحكم فيه أنه إن كان لإعواز الماء لم يستفد به المسح بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل وإن كان لمرض ونحوه فأحدث ثم تكلف الوضوء ليمسح فكذا ثم الحدث وقد مر حكمه لكن الإسنوي تردد في جواز هذا التكليف هل هو جائز أو لا ؟ والذي يظهر - كما قاله شيخي - أنه إن غلب على ظنه الضرر حرم وإلا فلا ولو شفي دائم الحدث أو المتيمم لا لفقد الماء لم يمسح لبطلان الطهارة المرتب هو عليها ولو لبس الخف وهو يدافع الحدث لم يكره كما في " المجموع "