وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل واجبا كان أو مندوبا فلا مسح فيهما . أما الغسل الواجب فلخبر الجنابة الآتي وأما باقي الأغسال وغسل النجاسة فبالقياس ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر . " .
للمقيم " ولو عاصيا بإقامته وللمسافر سفرا قصيرا أو طويلا وهو عاص بسفره وكذا كل سفر يمتنع فيه القصر " يوما وليلة " فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة . " .
وللمسافر " سفر ( 1 / 65 ) قصر " ثلاثة " من الأيام " بلياليها " فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة ودليل ذلك الخبر السابق أول الباب وخبر مسلم عن شريح بن هانئ قال : سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال : ( جعل رسول الله A ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ) .
والمراد بلياليها : ثلاث ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا فلو أحدث في أثناء الليل أو اليوم اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم وما ألحق به .
فإن قيل : كان ينبغي للمصنف أن يقيد السفر بسفر القصر كما قيدته به أجاب الشارح : بأن مسح المسافر ثلاثة يستدعي أن يكون سفره قدرها ولو ذهابا وإيابا ا . ه . فاستغنى بذلك عن التقييد ومعلوم أنه لا بد أن يكون السفر مباحا ويندفع بقولي : " والمراد بلياليها إلخ " ما قيل إن ليلة اليوم هي المتقدمة عليه لا المتأخرة عنه فالمسافر يمسح ثلاثة أيام وثلاث ليال مطلقا كما يمسح المقيم يوما وليلة كذلك ولا يؤخذ ذلك من التعبير بلياليها إلا على تقدير وقوع ابتداء المدة عن الغروب دون ما إذا كان عند الفجر .
وشمل إطلاقه دائم الحدث كالمستحاضة فيجوز له المسح على الخف على الصحيح لأنه لا يحتاج إلى لبسه والارتفاق به كغيره ولأنه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيد المسح أيضا . وقيل : لا يجوز له لأن طهارته ضعيفة والمسح ضعيف فلا يضم ضعيف إلى ضعيف . وعلى الأول : لو أحدث بعد لبسه غير حدثه الدائم قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة ولنوافل . وإن أحدث وقد صلى بوضوء اللبس فرضا لم يمسح إلا لنفل لأن مسحه مرتب على طهره وهو لا يفيد أكثر من ذلك فإن أراد فريضة أخرى وجب نزع الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فريضة ونوافل فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث على المذهب أما حدثه الدائم فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري فإن طهره يبطل كما سيأتي في باب الحيض إن شاء الله تعالى .
فإن قيل : اللبس يمنع المبادرة . أجيب : بأنه قد يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة والمتحيرة تمسح عند عدم وجوب الغسل عليها