وابتداء مدة المسح " من " تمام " الحدث بعد لبس " لأن وقت جواز المسح - أي الرافع للحدث - يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة أو لم يحدث لم تحسب المدة ولو بقي شهرا مثلا لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة هكذا استدل بهذا الرافعي وغيره . وربما يفهم منه أنه لا يجوز للابس الخف أن يجدد الوضوء قبل الحدث مع أنه قيل بجوازه مع الكراهة وقيل باستحبابه وهو الأصح كما جزم به المصنف في " التنقيح " و " المجموع " . ويندفع هذا التوهم بما قدرته تبعا لغيري . وقال الكمال بن أبي شريف : لما كانت مدة جواز المسح هي مدة جواز الصلاة وقبل الحدث لا يتصور استناد جواز الصلاة إلى المسح كان ابتداء المدة ما ذكر فلا يرد المسح في الوضوء المجدد قبل الحدث فإنه وإن جاز ليس محسوبا من المدة لأن جواز الصلاة ونحوها ليس مستندا إليه ا . ه .
وأفهم كلام المصنف أنه لو توضأ بعد حدث وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول وهو كذلك وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح الفروع واختار المصنف في " مجموعه " أن ابتداء المدة من المسح لأن قوة الأحاديث تعطيه . وعلم من تقدير " تمام " أن المدة لا تحسب من ابتداء الحدث وهو كذلك . نعم أفتى شيخي بأن الحدث بالنوم تكون المدة من ابتدائه لأنه ربما يستغرق غالب المدة ومثله اللمس والمس والظاهر إطلاق كلام الأصحاب . " .
فإن مسح " بعد الحدث " حضرا " على خفيه أو على أحدهما كما صححه المصنف " ثم سافر " سفر قصر " أو عكس " أي مسح سفرا تقصر فيه الصلاة ثم أقام " لم يستوف مدة سفر " تغليبا للحضر فيقتصر على مدة مقيم في الأولى بقسميها خلافا للرافعي في الشق الثاني منها ومثل ذلك ما لو مسح إحدى رجليه وهو عاص بسفره ثم مسح الأخرى بعد توبته فيما يظهر وكذا في الثانية إن أقام قبل استيفائها فإن أقام بعدها لم يمسح ويجزئه ما مضى وإن زاد على يوم وليلة . وعلم من كلامه أن العبرة فيما ذكر بالمسح لا باللبس لأنه أول العبادة فمن ابتدأ بالمسح في السفر أتم مسح مسافر سواء ألبس في الحضر وأحدث فيه أم لا وسواء أسافر بعد خروج الوقت أم لا وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة . ومن ابتدأه في الحضر ولو إحدى خفيه كما تقدم أتم مسح مقيم