" يجوز " المسح على الخفين لا على خف رجل مع غسل أخرى - كما مر - ولو في الخف كما بحثه الإسنوي . وللأقطع : لبس خف في السالمة إلا إن بقي بعض المقطوعة فلا يكفي ذلك حتى يلبس ذلك البعض خفا . ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها لم يجز إلباس الأخرى الخف ليمسح عليه إذ يجب التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة . وإنما يجوز المسح " في الوضوء " بدلا عن غسل الرجلين فالواجب على لابسه الغسل أو المسح وأشار ب " يجوز " إلى أنه لا يجب ولا يسن ولا يحرم ولا يكره وإلى أن الغسل أفضل كما قاله في " الروضة " في آخر صلاة المسافر . نعم إن ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه أي لم تطمئن نفسه إليه لأنه شك هل يجوز له فعله أو لا أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحو ذلك فالمسح أفضل بل يكره تركه في الأولى وكذا القول في سائر الرخص واللائق في الأخيرتين الوجوب كما بحثه الإسنوي .
ولو كان لابس الخف بشرطه محدثا ودخل الوقت وعنده ما يكفي المسح فقط فعن الروياني وجوبه . وتفقهه ابن الرفعة - وهو فقه حسن - بخلاف ما لو أرهقه الحدث وهو متطهر ومعه ما يكفيه لو ( 1 / 64 ) مسح ولا يكفيه لو غسل لا يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه لما فيه من إحداث فعل زائد ربما يشق عليه وفرق أيضا بأنه في صورة الإدامة تعلق به وجوب الطهارة فهو قادر على أداء طهارة وجبت عليه بالماء باستصحاب حالة هو عليها وفي صورة اللبس لم يجب عليه الطهارة لأن الحدث لم يوجد فلا وجه لتكليفه الإتيان بفعل مستأنف لأجل طهارة لم تجب بعد