لما كان الواجب في الوضوء غسل الرجلين والمسح بدل عنه عقب به باب الوضوء ولم يبوب له في " المحرر " وذكره الرافعي عقب التيمم لأنهما مسحان يبيحان الصلاة ولو عبر كالتنبيه بالخفين لكان أولى إذ لا يجوز غسل رجل ومسح أخرى ولكنه أراد الجنس لا التوحيد وأخباره كثيرة كخبر ابني خزيمة و حبان في صحيحيهما عن أبي بكرة : ( أنه A أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ) . وعن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال : ( رأيت رسول الله A بال ثم توضأ ومسح على خفيه ) متفق عليه . وقال الترمذي : وكان يعجبهم يعني أصحاب عبد الله حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة لأنها نزلت سنة ست فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة . وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال : حدثني سبعون من الصحابة أن النبي A مسح على الخفين . وقال بعض المفسرين : إن قراءة الجر في قوله تعالى : ( وأرجلكم ) للمسح على الخف .
ثم النظر في شرطه وكيفيته وحكمه وقد أخذ في بيانها فقال :