" و " من سننه : ترك " النفض " للماء في الأصح لأنه كالتبري من العبادة فهو خلاف الأولى - كما جزم به المصنف في " التحقيق " - وقال في " شرحي مسلم و الوسيط " : إنه الأشهر . قال في " المهمات " : وبه الفتوى . وقيل : مكروه كما جزم به الرافعي في شرحيه . وقيل : مباح تركه فعله سواء . ورجحه المصنف في " زيادة الروضة " وفي " المجموع " و " نكت التنبيه " . " .
وكذا التنشيف " بالرفع أي تركه من بلل ماء الوضوء بلا عذر خلاف الأولى " في الأصح " لأنه يزيل أثر العبادة ولأنه A ( بعد غسله من الجنابة أتته ميمونة بمنديل فرده وجعل يقول : بالماء هكذا ينفضه ) رواه الشيخان . ولا دليل في ذلك لإباحة النفض فقد يكون فعله A لبيان الجواز . والثاني : فعله وتركه سواء . قال في " شرح مسلم " : وهذا هو الذي نختاره ونعمل به . والثالث : فعله مكروه .
ولو ترك قوله : " وكذا " ليعود الخلاف إلى النفض كما قدرته لكان أولى .
أما إذا كان هناك عذر كحر أو برد أو التصاق نجاسة فلا كراهة قطعا أو كان يتيمم عقب الوضوء لئلا يمنع البلل في وجهه ويديه التيمم قال في " المجموع " : ولا يقال إنه خلاف المستحب . قال الأذرعي : بل يتأكد استحبابه عند ذلك . فإن قيل : كان الأولى للمصنف أن يعبر بالنشف على زنة الضرب لأن فعله نشف بكسر الشين على الأشهر - كما ذكره أهل اللغة - والتعبير بالتنشيف يقتضي أن المسنون ترك المبالغة فيه وليس مرادا . يجيب : بأن التنشيف أخذ الماء بخرقة ونحوها كما في القاموس والتعبير به هو المناسب وأما النشف بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا بنوع تكلف كما قاله أبو عبد الله القاناتي .
وإذا نشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما قال في الذخائر : فقد قيل إن ذلك يورث الفقر . فإن كان معه من يحمل الثوب الذي يتنشف فيه وقف عن يمين ( 1 / 62 ) المتطهر قاله في الحاوي .
وقد قدمنا أن المصنف لم يحصر سنن الوضوء فيما ذكره فنذكر منها شيئا مما تركه . من ذلك : .
أن يضع المتوضئ إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه وعن يساره إن كان يصب منه على يديه كإبريق لأن ذلك أمكن فيهما قاله في " المجموع " .
وتقديم النية مع أول السنن المتقدمة على الوجه ليحصل له ثوابها كما مر .
والتلفظ بالمنوي قال ابن المقري : سرا مع النية بالقلب فإن اقتصر على القلب كفى أو التلفظ فلا أو تلفظ بخلاف ما نوى فالعبر بالنية واستصحابها ذكر إلى آخره . والتوجه للقبلة .
ودلك أعضاء الوضوء .
ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء فقد ورد : ( ويل للأعقاب من النار ) .
والبداءة بأعلى الوجه .
وأن يأخذ ماءه بكفيه معا .
وأن يبدأ بأطراف أصابعه وإن صب عليه غيره كما جرى عليه في " التحقيق " واختاره في " المجموع " خلافا لما قاله الصيمري : من أنه يبدأ بالمرفق إذا صب عليه غيره . وأن يقتصد في الماء فيكره السرف فيه .
وأن لا يتكلم بلا حاجة .
وأن لا يلطم وجهه بالماء .
وأن يتعهد موقه وهو طرف العين الذي يلي الأنف بالسبابة الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى ومثله اللحاظ وهو الطرف الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله وإلا فغسلهما واجب ذكره في " المجموع " وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . وكذا كل ما يخاف إغفاله كالغضون .
وأن يحرك خاتما ليصل الماء تحته .
وأن يتوقى الرشاش .
وأن يصلي ركعتين عقب الفراغ