" ويقول بعده " أي بعد فراغ الوضوء وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء - كما قاله في " العباب " - : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " لخبر مسلم : ( من توضأ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) ( اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) زاده الترمذي على مسلم . " سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك " لخبر الحاكم وصححه : ( من توضأ ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إلخ كتب في ورق ثم طبع بطابع - وهو بكسر الباء وفتحها : الخاتم - فلم يكسر إلى يوم القيامة ) أي لم يتطرق إليه إبطال .
ويسن أن يقول بعده : " وصلى الله - أي وسلم - على محمد وآل محمد " ذكره في " المجموع " . وواو " وبحمدك " زائدة فسبحانك مع ذلك جملة واحدة وقيل : عاطفة أي : وبحمدك وسبحانك فذلك جملتان . " .
وحذفت دعاء الأعضاء " وهو أن يقول : .
عند غسل الكفين : " اللهم احفظ يدي من معاصيك كلها " . وعند المضمضة : " اللهم أعني على ذكرك وشكرك " . وعند الاستنشاق : " اللهم أرحني رائحة الجنة " .
وعند غسل الوجه : " اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه " .
وعند غسل اليد اليمنى : " اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا " .
وعند غسل اليد اليسرى : " اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري " .
وعند مسح الرأس : " اللهم حرم شعري وبشري على النار " .
وعند مسح الأذنين : " اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه " .
وعند غسل رجليه : " اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام " . " .
إذ لا أصل له " في كتب الحديث وإن عده الرافعي في " المحرر " من السنن وكذا في " الشرح " وقال : ورد به الأثر عن السلف والصالحين ا . ه . ولم يذكره الشافعي والجمهور . قال المصنف في " أذكاره " و " تنقيحه " : لم يجيء فيه شيء عن النبي A . قال الشارح : وفات الرافعي و النووي أنه روي عن النبي A من طرق في تاريخ ابن حبان وغيره وإن كانت ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومشى شيخي على أنه مستحب وأفتى به لهذا الحديث .
فائدة : .
شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال : .
أن لا يكون شديد الضعف .
وأن يدخل تحت أصل عام .
وأن لا يعتقد سنيته بذلك الحديث ( 1 / 63 ) .
خاتمة : .
يندب إدامة الوضوء .
ويسن لقراءة القرآن أو سماعه أو الحديث أو سماعه أو روايته أو حمل كتب التفسير أو الحديث أو الفقه وكتابتها فيكره مع الحدث .
ولقراءة علم شرعي وإقرائه .
ولأذان وجلوس في مسجد أو دخوله .
وللوقوف بعرفة وللسعي ولزيارة قبر الرسول A أو غيره .
ولنوم ويقظة وعند أكل وشرب لنحو جنب كحائض بعد انقطاع حيضها ووطء الجنب قال A : ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا ) رواه مسلم وزاد البيهقي : ( فإنه أنشط للعود ) . وفي الصحيحين : ( كان A إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة وكان A إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة ) وقيس بالجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وبالأكل والشرب والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا والتنظيف . وقيل : لعله ينشط للغسل .
فلو فعل شيئا من ذلك بلا وضوء كره له نقله في " شرح مسلم " عن الأصحاب قال : وأما طوافه A على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه كان يتوضأ بينهما أو تركه بيانا للجواز .
ويسن من مس ميت وحمله أو من فصد وحجم وقيء أو أكل لحم جزور وقهقهة مصل وكل مس ولمس أو نوم اختلف في نقضه للوضوء ومن لمس الرجل والمرأة بدن الخنثى أو أحد قبليه وعند الغضب وكل كلمة قبيحة ولمن قص شاربه أو حلق رأسه ولخطبة غير الجمعة .
والمراد بالوضوء : الوضوء الشرعي لا اللغوي .
ولا يندب للبس ثوب وصوم وعقد نكاح وخروج لسفر ولقاء قادم وزيارة والد وصديق وعيادة مريض وتشييع جنازة وأكل وشرب لغير نحو جنب ولا لدخول سوق ولا لدخول على نحو أمير وقد تقدمت الإشارة إلى بعض هذه الأمور وكلما كرر الشيء حلا وازداد وضوحا وانجلى