" و " من سننه : " ترك الاستعانة " بالصب عليه لغير عذر لأنه الأكثر من فعله A ولأنها نوع من التنعيم والتكبر وذلك لا يليق بالمتعبد والأجر على قدر النصب وهي خلاف الأولى . وقيل : تكره .
وخرج بقيد الصب الاستعانة بغسل الأعضاء فهي مكروهة والاستعانة بإحضار الماء فهي لا بأس بها . أما إذا كان ذلك لعذر كمرض فلا تكون خلاف الأولى ولا مكروهة دفعا للمشقة بل قد تجب الاستعانة إذا لم يمكنه التطهر إلا بها ولو ببذل أجرة مثلا .
والمراد بترك الاستعانة الاستقلال بالأفعال لا طلب الإعانة فقط حتى لو أعانه غيره ولو ساكت كان الحكم كذلك وإن اقتضى التعبير بالاستعانة عدم ثبوت هذا الحكم حينئذ .
وإذا استعان بالصب فليقف المعين على اليسار لأنه أعون وأمكن وأحسن أدبا قاله في " المجموع "