" و " سننه : " الموالاة " بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسه والزمان والمكان . ويقدر الممسوح مغسولا هذا في غير وضوء الضرورة - كما تقدم - وما لم يضق الوقت وإلا فتجب والاعتبار بالغسلة الأخيرة .
ولا يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند عزوبها لأن حكمها باق . " وأوجبها القديم " لخبر أبي داود : ( أنه A رأى رجلا يصلي وفي قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة ) ودليل الجديد ما روي : ( أنه A توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى عليها ) قال الإمام الشافعي : وبينهما تفريق كثير . وقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التفريق ولم ينكر عليه أحد ولأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير فكذا الكثير كالحج . وقال في " المجموع " : إن الحديث الذي استند إليه في القديم ضعيف . ومحل الخلاف في التفريق بغيرعذر وفي طول التفريق أما بالعذر فلا يضر قطعا . وقيل : يضر على القديم وأما اليسير فلا يضر إجماعا