" و " من سننه : تخليل " أصابعه " أي أصابع يديه ورجليه كما قاله في " الدقائق " لخبر لقيط بن صبرة السابق في المبالغة .
والتخليل في أصابع اليدين : بالتشبيك بينها وفي أصابع الرجلين : يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر الرجل اليسرى يخلل بخنصر يده اليسرى أو اليمنى كما رجحه في " المجموع " من أسفل الرجل .
وإيصال الماء إلى ما بين الأصابع واجب بتخليل أو غيره إذا كانت ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل أو نحوه فإن كانت ملتحمة لم يجز فتقها . قال الإسنوي : ولم يتعرض المصنف ولا غيره إلى تثليث التخليل وقد روى الدارقطني والبيهقي بإسناد جيد - كما قاله في " شرح المهذب " عن عثمان Bه : أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا ثلاثا وقال : ( رأيت رسول الله A فعل كما فعلت ) ومقتضى هذا استحباب تثليث التخليل ا . ه . وهذا ظاهر