" و " من سننه : " تخليل اللحية الكثة " وكل شعر يكفي غسل ظاهره بالأصابع من أسفله لما روى الترمذي وصححه : ( أنه A كان يخلل لحيته ) ولما روى أبو داود : ( أنه A كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي ) .
أما ما يجب غسله من ذلك كالخفيف والكثيف الذي في حد الوجه من لحية غير الرجل وعارضيه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره . وظاهر كلام المصنف في سن التخليل : أنه لا فرق بين المحرم وغيره وهو المعتمد كما اعتمده الزركشي في " خادمه " خلافا لابن المقري في " روضه " تبعا للمتولي لكن المحرم يخلل برفق لئلا يتساقط منه شعر كما قالوه في تخليل شعر الميت