" و " من سننه : " تقديم اليمنى " على اليسرى من كل عضوين لا يسن غسلهما معا كاليدين والرجلين لخبر : ( إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ) رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما ولما مر : ( أنه A كان يحب التيامن في شأنه كله ) أي مما هو للتكريم كالغسل واللبس والاكتحال والتقليم وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسواك ودخول المسجد وتحليل الصلاة ومفارقة الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر والركن اليماني والأخذ والإعطاء والتياسر في ضده كدخول الخلاء والاستنجاء والامتخاط وخلع اللباس وإزالة القذر وقد تقدم بعض ذلك . وكره عكسه .
أما ما يسن غسلهما معا كالأذنين والخدين والكفين فلا يسن تقديم اليمنى فيها نعم من به علة لا يمكنه ( 1 / 61 ) معها ذلك كأن قطعت إحدى يديه يسن له تقديم اليمنى