" و " من سننه : " مسح كل رأسه " للاتباع رواه الشيخان وخروجا من خلاف من أوجبه .
والسنة في كيفيته : أن يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق سبابته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إذا كان له شعر ينقلب وحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة واحدة لعدم تمام المسحة بالذهاب فإن لم يقلب شعره لضفره أو قصره أو عدمه لم يرد لعدم الفائدة فإن ردهما لم تحسب ثانية لأن الماء صار مستعملا . فإن قيل : هذا مشكل بمن انغماسه في ماء قليل ناويا رفع الحدث ثم أحدث وهو منغمس ثم نوى رفع الحدث في حال انغماسه فإن حدثه يرتفع ثانيا . أجيب ) : بأن ماء المسح تافه فليس له قوة كقوة هذا ولذلك لو أعاد ماء غسل الذراع مثلا ثانيا لم تحسب له غسلة أخرى لأنه تافه بالنسبة إلى ماء الانغماس .
وإذا مسح كل رأسه هل يقع كله فرضا أو ما يقع عليه الاسم والباقي سنة ؟ وجهان : كنظيره من تطويل الركوع والسجود والقيام وإخراج البعير عن خمس في الزكاة . واختلف كلامهما في كتبهما في الترجيح في ذلك ورجح صاحب " العباب " أن ما يقع ( 1 / 60 ) عليه الاسم في الرأس فرض والباقي تطوع ومثله في ذلك ما أمكن فيه التجزي كالركوع بخلاف ما لا يمكن كبعير الزكاة . وجرى على هذا التفصيل شيخي وهو تفصيل حسن . " .
ثم " بعد مسح الرأس يمسح " أذنيه " ظاهرهما وباطنهما بماء جديد لأنه A مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه ويأخذ لصماخيه أيضا ماء جديدا . وأشار ب " ثم " إلى اشتراط ترتيب الأذن على الرأس في تحصيل السنة كما هو الأصح في " الروضة " . ولو أخذ بأصابعه ماء لرأسه فلم يمسحه بماء بعضها ومسح به الأذنين كفى لأنه ماء جديد .
فائدة : .
روى الدارقطني وغيره عن عائشة Bها أنها قالت : قال رسول الله A : ( إن الله أعطاني نهرا يقال له الكوثر في الجنة لا يدخل أحد أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر ) قالت : فقلت يا رسول الله : وكيف ذلك ؟ قال : ( أدخلي أصبعيك في أذنيك وسدي فالذي تسمعين فيهما من خرير الكوثر ) وهذا النهر تتشعب منه أنهار الجنة وهو مختص بنبينا محمد A . ولا يسن مسح الرقبة إذ لم يثبت فيه شيء قال المصنف : بل هو بدعة . قال : وأما خبر : ( مسح الرقبة أمان من الغل ) فموضوع وأثر ابن عمر : ( من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة ) غير معروف . " فإن عسر رفع " نحو " العمامة " كالخمار والقلنسوة أو لم يرد رفع ذلك " كمل بالمسح عليها " وإن لبسها على حدث لخبر مسلم : ( أنه A توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته ) سواء أعسر عليه تنحيتها أم لا كما قررته تبعا للشارح وصرح به في " المجموع " وإن اقتضت عبارة المصنف خلافه . وأفهم قوله : " كمل " أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة وهو كذلك . وهل يشترط لتحصيل السنة أن يكون التكميل بعد أو يكفي ولو قبل ؟ لم أر من تعرض له وظاهر التعبير بالتكميل يقتضي التأخر والذي يظهر أنه لا فرق كما في غسل الرجل مع الساق . وظاهر التكميل يقتضي أيضا أنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس فيكون محصلا للسنة بذلك وهو الظاهر