" الخامس " من الفروض : " غسل رجليه " بإجماع من يعتد بإجماعه " مع كعبيه " من كل رجل أو قدرهما إن فقدا - كما مر في المرفقين - وهما العظمان الناتئان من ( 1 / 54 ) الجانبين عند مفصل الساق والقدم ففي كل رجل كعبان لما روى النعمان بن بشير أنه A قال : ( أقيموا صفوفكم ) فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه رواه البخاري . وفي وجه أن الكعب هو الذي فوق مشط القدم وهو شاذ ضعيف قال تعالى : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) قرئ في وجه السبع بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول ومعنى في الثاني لجره على الجواز . ودل على دخول الكعبين في الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه وقد مر . وما أطلقه الأصحاب هنا من أن غسل الرجلين فرض محمول - كما قاله الرافعي - على غير لابس الخف أو على أن الأصل الغسل والمسح بدل عنه .
ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين كشمع وحناء قال الجويني : إن لم يصل إلى اللحم ويحمل على ما إذا كان في اللحم غور أخذا مما مر عن " المجموع " ولا أثر لدهن ذائب ولون حناء .
ويجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء . ولو قطع بعض القدم وجب غسل الباقي وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ويستحب غسل الباقي - كما مر في اليد