" السادس " من الفروض : " ترتيبه هكذا " أي كما ذكره من البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين لفعله A المبين للوضوء المأمور به رواه مسلم وغيره ولقوله في حجته : ( ابدؤوا بما بدأ الله به ) رواه النسائي بإسناد صحيح . والعبرة بعموم اللفظ ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات وتفريق المتناجس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر ولأن الآية بيان للوضوء الواجب . وقيل لا يشترط الترتيب بل الشرط فيه عدم التنكيس حتى لو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة ونوى صح وضوؤه . وعلى الأول يحصل له في هذه الحالة غسل الوجه فقط كما لو نكس وضوءه ولو ساهيا فلو وضأوه بعد ذلك ثلاث مرات أخر أجزأه كما لو نكس وضوءه أربع مرات فإنه يجزئه لحصول غسل كل عضو في مرة . " .
ولو اغتسل محدث " حدثا أصغر فقط بنية رفع الحدث أو نحوه ولو متعمدا أو بنية رفع الجنابة أو نحوها غالطا ورتب فيهما أجزأه أو انغمس بنية ما ذكر " فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث " قدر الترتيب " صح " له الوضوء لأن الترتيب حاصل بذلك لأنه إذا لاقى الماء وجهه وقد نوى يرتفع الحدث عنه وبعده عن اليدين لدخوله وقت غسلهما وهكذا إلى آخر الأعضاء والثاني : لا يصح لأن هذا الترتيب أمر تقديري لا تحقيقي ولهذا لا يقوم الغمس في الماء الكثير مقام العدم في النجاسة المغلظة " وإلا " أي وإن لم يمكث قدر الترتيب بأن غطس وخرج في الحال أو غسل الأسافل قبل الأعالي - كما في " المحرر " - " فلا " يصح لأن الترتيب من واجبات الوضوء أو الواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب ووجه مقابله أن الغسل أكمل من الوضوء فلذلك قال : " قلت : الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم " لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللأصغر أولى ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة هذا إذا لم يغتسل منكسا بالصب عليه وإلا لم يحصل له سوى الوجه كما مر . وأما انغماسه فيكفي مطلقا .
ولو أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء قطع القاضي بأنه لا يكفي وهو - على الراجح - ممنوع وعلى غيره محمول على ما إذا لم يمكث فإن مكث أجزأه واكتفى بنية الجنابة ونحوها مع أن المنوي طهر غير مرتب لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفيا وإثباتا .
ولو أحدث وأجنب أجزأ الغسل عنها لاندراج الأصغر وإن لم ينوه في الأكبر فلو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلا ثم أحدث ثم غسلهما عن الجنابة توضأ ولم يجب عليه إعادة غسلهما لارتفاع حدثهما بغسلهما عن الجنابة وهذا وضوء خال عن غسل الرجلين أو اليدين وهما مكشوفتان بلا علة قال ابن القاص : وعن الترتيب وغلطه الأصحاب بأنه غير خال عنه بل هو وضوء لم يجب فيه غسل الرجلين أو اليدين . قال في : " المجموع " : وهو إنكار صحيح .
ولو غسل بدنه إلا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبها ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ طهره وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر .
ولو صلى فرضين بوضوءين عن حدث ثم تذكر ترك المسح من أحدهما لا بعينه مسح وغسل ما بعده وأعاد الصلاتين .
ولو توضأ وصلى ثم نسي الوضوء والصلاة فتوضأ وصلاها ثم علم ترك عضو وسجدة وجهل عينهما فوضوؤه تام ويعيد الصلاة لاحتمال كون العضو من الوضوء الأول والسجدة من الصلاة ( 1 / 55 ) الثانية .
ولو صلى الصبح بطهارة عن حدث ثم جدد للظهر ثم صلى العصر بطهارة عن حدث ثم جدد للمغرب ثم صلى للعشاء بطهارة عن حدث ثم علم ترك مسح طهارة مهمة أعاد صلاة طهارات الحدث وكذا غيرها .
ويصح وضوء من على بعض بدنه نجاسة لا يعرف موضعها خلافا للقاضي . ولو بان بعد فراغه ترك ظفر فقطعه وجب غسل ما ظهر بقطعه وما بعده وفي الحدث الأكبر يجب غسله فقط