" ويسن الاستنجاء " بماء أو نحو حجر " بيساره " للاتباع ولأنها الأليق بذلك ويكره باليمين لما روى مسلم عن سلمان الفارسي قال : ( نهانا رسول الله A أن نستنجي باليمين ) . وقول المهذب والكافي أنه لا يجوز الاستنجاء باليمين للنهي الصريح فيه أوله المصنف : بأن الاستنجاء يقع بما في اليمين لا باليد فلا معصية في الرخصة ا . ه أو يقال : إن المراد لا يجوز جوازا مستوي الطرفين فيكره .
ويسن تقديم القبل على الدبر في الاستنجاء بالماء عكس الاستنجاء بالحجر . ويسن أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بيساره بخلاف الماء فإنه يصبه بيمينه ويغسل بيساره ويأخذ بها ذكره إن مسح البول على جدار أو حجر كبير أو نحوه فإن كان الحجر صغيرا جعله بين عقبيه أو بين إبهامي رجليه فإن لم يتمكن بشيء من ذلك وضعه في يمينه ويضع الذكر في موضعين وضعا لتنتقل البلة وفي الموضع الثالث مسحا ويحرك يساره وحدها فإن حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيا باليمين وإنما لم يضع الحجر في يساره والذكر في يمينه لأن مس الذكر بها مكروه . وشرط القاضي حسين أن لا يمسح ذكره في الجدار صعودا قال في " المجموع " وفي هذا التفصيل نظر ا . ه . والظاهر أنه لا يشترط . وأما قبل المرأة فتأخذ الحجر بيسارها إن كان صغيرا وتمسحه ثلاثا وإلا فحكمها حكم الرجل فيما مر .
وتقدم أنه يسن للمستنجي بالحجر أن يضعه أولا على مكان طاهر قرب النجاسة وأن يديره برفق فإن أمر الحجر ولم يدره ولم ينقل شيئا من الخارج أجزأه فإن نقل ما لا ضرورة إليه تعين الماء . وأما القدر المضرور إليه في ذلك فيعفى عنه .
وأن ينظر إلى الحجر المستنجى به قبل رميه ليعلم هل قلع أو لا . وللمستنجي بالماء أن يدلك يده بنحو أرض ثم يغسلها بعد الاستنجاء وأن ينضح بعده أيضا فرجه وإزاره من داخله دفعا للوسواس وأن يعتمد في غسل الدبر على إصبعه الوسطى لأنه أمكن ولا يتعرض للباطن وهو ما لا يصل الماء إليه فإنه منبع الوسواس لكن يستحب للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله