" ولا استنجاء لدود وبعر " بفتح العين " بلا لوث " أي لا يجب الاستنجاء منه كما عبر به في المحرر " في الأظهر " لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها . والثاني : يجب لأن ذلك لا يخلو عن رطوبة خفيت .
على الأول يستحب خروجا من الخلاف وجمع بين الدود والبعر ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس .
خاتمة : .
الواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده فلا يدل على بقائها على المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه كان في جوانبه فلا تنجس بالشك أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا فاكتفى بغلبة ظن زوال النجاسة . وهل يسن شم اليد أو لا ؟ وجهان مبنيان على أن رائحتها تدل على نجاسة المحل أو لا إن قلنا تدل استحب وإلا فلا