" وسن " بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر " الإيتار " بالمثناة بواحدة كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة وهكذا لما روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي A قال : ( إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا ) وصرفه عن الوجوب رواية أبي داود وهي قوله A : ( من استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) . وقيل : إنه واجب لظاهر الخبر الأول وهو شاذ . " .
و " سن " كل حجر " أو نحوه مما يقوم مقامه " لكل محله " أي الخارج فيسن في كيفية الاستنجاء في الدبر أن يضع الحجر أو نحوه على مقدم الصفحة اليمنى على محل طاهر قرب النجاسة وأن يديره قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا منها إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه وأن يعكس الثاني كذلك وأن يمر الثالث على الصفحتين والمسربة وهي بضم الراء وفتحها وبضم الميم : مجرى الغائط . " .
وقيل يوزعن " أي الثلاث " لجانبيه والوسط " فيجعل واحدا لليمنى وآخر لليسرى والثالث للوسط وقيل : واحدا للوسط مقبلا وآخر له مدبرا ويحلق بالثالث والخلاف في الأفضل لا في الوجوب على الصحيح في أصل " الروضة " . وعلى كل قول لا بد أن يعم جميع المحل بكل مسحة ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحات .
وقول ابن المقري في شرح إرشاده : " الأصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل وإن كان أولى بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى لأخرى والثالثة للمسربة " مردود كما قاله شيخنا لأن الوجه الثاني الذي أخذ منه ذلك غلط الأصحاب كما قال في " المجموع " قائله من حيث الاكتفاء بما لا يعم المحل بكل مسحة لا من حيث الكيفية وللمسحة الزائدة على الثلاث في الكيفية حكم الثالثة .
وما قررت به كلام المصنف من ( 1 / 46 ) أن كل حجر معطوف على قوله الإيتار تبعت فيه الإسنوي فإنه قال : تقديره وسن الإيتار وأن يكون كل حجر إلخ قال : فتستفيد منه أن الخلاف في الاستحباب ولا يستفاد ذلك من المحرر ا . ه . وتبعه الشارح أيضا على ذلك . وظاهر كلام السبكي أنه معطوف على قوله " ثلاث مسحات " أي يجب ذلك ومال إليه ابن النقيب قال : لئلا يلزم أن التعميم سنة وهو واجب على الأصح ا . ه . ويندفع بما تقدم