" ويجب " في الاستنجاء بالحجر ليجزئ أمران : .
أحدهما : " ثلاث مسحات " بفتح السين جمع مسحة بسكونها بأن يعم بكل مسحة جميع المحل " ولو " كانت " بأطراف حجر لخبر مسلم عن سلمان : ( نهانا رسول الله A أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) وفي معناها ثلاثة أطراف حجر بخلاف رمي الجمار لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات لأن المقصود ثم عدد الرمي وهنا عدد المسحات . ولو غسل الحجر وجف جاز له استعماله ثانيا كدواء دبغ به وتراب استعمل في غسل نجاسة نجو الكلب . فإن قيل : التراب المذكور صار مستعملا فكيف يكفي ثانيا ؟ أجيب : بأنه لم يزل المانع وإنما أزاله الماء بشرط مزجه بالتراب وحينئذ فيجوز التيمم به إن كان استعمل في المرة السابعة وإن كان قبلها فلا لتنجسه فاستفدها فإنها مسألة نفيسة .
ثانيها : إنقاء المحل " فإن لم ينق " بالثلاث " وجب الإنقاء " برابع فأكثر إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخذف لأنه المقصود من الاستنجاء