فرع يصح نذر الرقيق .
الحج ويجزئه في رقه فإن أحرم المبعض في نوبته ووسعت النسك فكالحر كما ذكره الدارمي وحكاه في البحر عن الأصحاب وتوقف فيه فليس للسيد تحليله فإطلاقهم أنه كالرقيق جرى على الغالب .
وقيد ابن المقري في روضه تحليل السيد لمكاتبه أن يحتاج المكاتب في أداء نسكه إلى سفر أي ويحل عليه النجم وهو موسر .
ومع هذا هو مشكل بل ينبغي أن يمنع من السفر لا أنه يحلله والأولى أن يقال إن له أن يحلله مطلقا حيث أحرم بغير إذنه فإنه قن ما بقي عليه درهم فهو منزل منزلة تبرعه .
ولو أفسد الرقيق نسكه بالجماع لم يلزم السيد الإذن في القضاء ولو أحرم بإذنه لأنه لم يأذن له في الإفساد .
وما لزمه من دم بفعل محظور كاللباس أو بالفوات لا يلزم السيد ولو أحرم بإذنه ( 1 / 536 ) بل لا يجزئه إذا ذبح عنه إذ لا ذبح عليه وواجبه الصوم .
وله منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة ولو أذن له في الإحرام لأنه لم يأذن له في موجبه بخلاف ما إذا وجب عليه صوم لتمتع أو قران فليس له منعه لإذنه في موجبه .
ولو ذبح عنه السيد بعد موته جاز لحصول اليأس من تكفيره .
ولو عتق قبل صومه وقدر على الدم لزمه اعتبارا بحال الأداء .
ثم شرع في المانع الرابع وهو الزوجية فقال " وللزوج " الحلال أو المحرم " تحليلها " أي زوجته كما له منعها ابتداء " من حج " أو عمرة " تطوع لم يأذن فيه " لئلا يتعطل حقه من الاستمتاع كما له أن يخرجها من صوم النفل وإن أذن لها لم يجز لرضاه بالضرر .
ويسن للرجل أن يحج بزوجته للأمر به في الصحيحين .
ويسن للحرة أن لا تحرم بنسكها بغير إذنه ولا يخالف هذا ما يأتي من أن الأمة المزوجة يمتنع عليها الإحرام بغير إذن زوجها وسيدها لأن الحج لازم للحرة فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة زوجها فجاز لها الإحرام وندب لها الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج .
ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكر ذلك الزركشي .
وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل بغير إذنه فإن كانت أمة توقف إحرامها على إذنه مع إذن السيد لأن لكل منهما حقا فإن أذن أحدهما فللآخر المنع فإن أحرمت بغير إذنهما فلهما ولكل منهما تحليلها ذكره في المجموع . " .
وكذا " له تحليلها أيضا " من الفرض " أي فرض الإسلام من حج أو عمرة بلا إذن " في الأظهر " لأن حقه على الفور والنسك على التراخي والثاني لا قياسا على المفروض من الصلاة والصوم .
وفرق الأول بأن مدتهما لا تطول فلا يلحق الزوج كبير ضرر .
ويؤخذ من ذلك ما لو قال طبيبان عدلان إن لم تحجي في هذا العام عضبت أن يمتنع عليه تحليلها وهو كذلك كما قاله الأذرعي