" وشرط الحجر " وما ألحق به لأن يجزئ " أن لا يجف النجس " الخارج فإن جف تعين الماء نعم لو بال ثانيا بعد جفاف بوله الأول ووصل إلى ما وصل إليه الأول كفى فيه الحجر والغائط المائع كالبول في ذلك . " .
و " أن " لا ينتقل " عن المحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه فإن انتقل عنه بأن انفصل عنه تعين في المنفصل الماء وأما المتصل بالمحل ففيه تفصيل يأتي . " .
و " أن " لا يطرأ " عليه " أجنبي " نجسا كان أو طاهرا رطبا ولو بلل الحجر كما شمله إطلاق المصنف أما الجاف الطاهر فلا يؤثر وهو ما احترز عنه الشارح بقوله " نجس " . فإن طرأ عليه ما ذكر تعين الماء نعم البلل بعرق المحل لا يضر لأنه ضروري وأن يكون الخارج المذكور من فرج معتاد فلا يجزئ في الخارج من غيره كالخارج بالفصد ولا في منفتح تحت المعدة ولو كان الأصلي منسد أي إذا كان الانسداد عارضا كما مر لأن الاستنجاء به على خلاف القياس . ولا في بول خنثى مشكل وإن كان الخارج من أحد قبليه ( 1 / 45 ) لاحتمال زيادته نعم إن كان له آلة فقط لا تشبه آلة الرجال ولا آلة النساء أجزأه الحجر فيها . ولا في بول ثيب تيقنته دخل مدخل الذكر لانتشاره عن مخرجه بخلاف البكر لأن البكارة تمنع نزول البول إلى مدخل الذكر . ولا في بول الأقلف إذا وصل البول إلى الجلدة ويجزئ في دم حيض أو نفاس .
وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت بالحجر ثم تيممت لنحو مرض فإنها تصلي ولا إعادة عليها . " .
ولو ندر " الخارج كالدم والودي والمذي " أو انتشر فوق العادة " أي عادة الناس وقيل : عادة نفسه " ولم يجاوز " في الغائط " صفحته " : وهو ما انضم من الأليين عند القيام . " .
وحشفته " : وهي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها كما قاله الإسنوي في البول " جاز الحجر " وما في معناه " في الأظهر " في ذلك أما النادر : فلأن انقسام الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر ويعسر البحث عنه فأنيط الحكم بالمخرج . والثاني : لا يجوز بل يتعين الماء فيه لأن الاقتصار على الحجر على خلاف القياس . ورد فيما تعم فيه البلوى فلا يلتحق به غيره وأما المنتشر فوق العادة : فلعسر الاحتراز عنه ولما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم وهو مما يرق البطون ومن رق بطنه انتشر ما يخرج منه ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماء ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة أو ما يقوم مقامهما . فإن جاوز الخارج ما ذكر مع الاتصال لم يجز الحجر لا في المجاوز ولا في غيره لخروجه عما تعم به البلوى