" وجلد " بالجر عطف على جامد وبالرفع على كل " دبغ دون غيره في الأظهر " فيهما لأن المدبوغ انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب بدليل جواز بيع جلد بجلدين . وغير المدبوغ محترم لأنه مطعوم ولهذا يؤكل مع الرؤوس والأكارع وغيرهما وفيه دسومة تمنع التنشيف أو نجس إن كان غير مأكول وهذا التفصيل هو المنصوص عليه في الأم والثاني وهو المنصوص عليه في البويطي : يجوز بهما والثالث وهو المنصوص عليه في حرملة : لا يجوز بهما ومحل المنع فيما ذكركما قال ابن القطان وغيره : إذا استنجى به من الجانب الذي لا شعر عليه وإلا جاز إذ لا دسومة فيه وليس بطعام وشملت عبارة المصنف جلد الحوت الكبير الجاف فيمتنع الاستنجاء به وقول الأذرعي : " الظاهر الجواز به لأنه صار كالمدبوغ " بعيد .
تنبيه : .
كان ينبغي للمصنف تقديم المنع الذي هو من أمثلة المحترم فيقول : " فيمتنع بجلد طاهر غير مدبوغ دون كل مدبوغ طاهر في الأظهر " فإن كلامه الآن غير منتظم لأنه إن كان ابتداء كلام فلا خبر له وإن كان معطوفا على " كل " كما قدرته في كلامه وقرئ بالرفع فيكون الجلد المدبوغ قسيما لكل جامد طاهر إلخ فيكون غيره والفرض أنه بعض منه وإن كان مجرورا كما قدرته أيضا عطفا على جامد فكان ينبغي أن يقول : " ومنه جلد دبغ " أي من أمثلة هذا الجامد جلد دبغ دون جلد غير مدبوغ طاهر في الأظهر .
فائدة : .
يجوز التدلك وغسل الأيدي بالنخالة ودقيق الباقلاء ونحوه