" ولا يستنجي بماء في مجلسه " إن لم يكن معدا لذلك أي يكره له ذلك لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه بخلاف المستنجي بالحجر والمعد لذلك للمشقة في المعد لذلك ولما سيأتي في الاستنجاء بالحجر بل قد يجب حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما ويكره أن يبول في المغتسل لقوله A : ( لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه ) ومحله إذا لم يكن ثم منفذ ينفذ منه البول والماء وعند قبر محترم احتراما له قال الأذرعي : وينبغي أن يحرم عند قبور الأنبياء وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء والشهداء قال : والظاهر تحريمه بين القبور المتكرر نبشها لاختلاط تربتها بأجزاء الميت ا . ه وهو حسن . ويحرم على قبر محترم وبمسجد ولو في إناء تنزيها لهما عن ذلك