" ولا يتكلم " حال قضاء الحاجة بذكر ولا غيره وهذا من زيادته من غير تمييز كما مرت الإشارة إليه أي يكره له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل يجب لخبر : ( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ) رواه الحاكم وصححه ومعنى يضربان : يأتيان والمقت : البغض وهو وإن كان على المجموع فبعض موجباته مكروه فلو عطس حمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه أي بكلام يسمع به نفسه إذ لا يكره الهمس ولا التنحنح وظاهر كلامهم أن القراءة لا تحرم حينئذ وقول ابن كج : إنها لا تجوز إن حمل على الجواز المستوى الطرفين أي فتكره فهو موافق لظاهر كلام الأصحاب ولما صرح به في " المجموع " و " التبيان " من الكراهة وإلا فضعيف وإن قال الأذرعي : اللائق بالتعظيم المنع .
ويسن أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى الخارج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده ولا يلتفت يمينا ولا شمالا