" ويستبرئ من البول " ندبا عند انقطاعه بنحو تنحنح ومشي وأكثر ما قيل فيه سبعون خطوة ونتر ذكر وكيفية النتر أن يمسح بيسراه من دبره إلى رأس ذكره وينتره بلطف ليخرج ما بقي إن كان ويكون ذلك بالإبهام والمسبحة لأنه يتمكن بهما من الإحاطة بالذكر . وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها .
قال في " المجموع " : والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه فمنهم من يحصل هذا بأدنى عصر ومنهم من يحتاج إلى تكرره ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة وإنما لم يجب الاستبراء - كما قال به القاضي و البغوي وجرى عليه المصنف في " شرح مسلم " لقوله A : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده ويحمل الحديث على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه إن لم يستبرىء خرج منه شيء . ويكره حشو مخرج البول من الذكر بنحو قطن وإطالة المكث في محل قضاء الحاجة لما روي عن لقمان : أنه يورث وجعا في الكبد . فإن قيل : شرط الكراهة وجود نهي مخصوص ولم يوجد أجيب : بأن هذا ليس بلازم بل حيث وجد النهي وجدت الكراهة لا أنها حيث وجدت وجد لكثرة وجودها في كلام الفقهاء بلا نهي مخصوص . ويندب أن يتخذ له إناء للبول ليلا قاله في العباب