هي لغة النمو والبركة وزيادة الخير يقال زكا الزرع إذا نما وزكت النفقة إذا بورك فيها وفلان زاك أي كثير الخير وتطلق على التطهير قال تعالى " قد أفلح من زكاها " أي طهرها من الأدناس .
قولهبغير الزكاة من زيادة وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع وكونه مجزئا عن خمس وعشرين فإن لم يجز عنها لم يقبل بدل الشاة .
وهل يقع البعير المخرج عن خمس كله فرضا وخمسة فيه وجهان ويجريان فيما إذا ذبح المتمتع بدنة أو بقرة بدل الشاة هل تقع كلها فرضا أو سبعها وفيمن مسح جميع رأسه في الوضوء وفيمن أطال الركوع والسجود زيادة على القدر الواجب ونحو ذلك .
وصحح بعض المتأخرين أن ما لا يمكن فيه التمييز كبعير الزكاة أن الكل يقع فرضا وما أمكن كمسح الرأس يقع البعض فرضا والباقي نفلا واعتمده شيخي وهو ظاهر .
والبعير يجمع على أبعرة وأباعر وبعران . " .
فإن عدم بنت المخاض " بأن لم تكن في ملكه وقت الوجوب " فابن لبون " وإن كان أقل قيمة منها أو كان خنثى أو كان قادرا على شراء بنت مخاض لأنه جاء في رواية أبي داود فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وقوله ذكر أراد به التأكيد لدفع توهم الغلط والخنثى ( 1 / 371 ) أولى ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه لاحتمال ذكورته . " .
و " بنت المخاض " المعيبة " والمعضوبة العاجز عن تحصيلها والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تحصيلها " كمعدومة " فيؤخذ عنها ما ذكر مع وجودها لأن المعيب غير مجزىء وما ذكر قبله غير قادر على تحصيله . " .
ولا يكلف " أن يخرج بنت مخاض " كريمة " إذا كانت إبله مهازيل لقوله A لمعاذ إياك وكرائم أموالهم رواه الشيخان .
أما إذا كانت ابله كلها كرائم فيلزمه إخراج كريمة كما في الروضة إذ لا تكليف . " .
لكن تمنع " الكريمة عنده " ابن لبون في الأصح " لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله .
والثاني نص عليه في الأم يجوز إخراجه لأن إخراج الكريمة لا يجب فهي كالمعدومة . " .
ويؤخذ الحق " بكسر الحاء المهملة " عن بنت المخاض " عند فقدها لأنه أولى من ابن اللبون وقيل لا يجزىء لأنه لا مدخل له في الزكوات . " .
لا " عن بنت " لبون " عند فقدها أي فلا يجزىء عنها " في الأصح " وبه قطع الجمهور كما في أصل الروضة لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يوجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختصاص الحق بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا .
والثاني يجزىء لانجبار فضيلة الأنوثة بزيادة السن كابن اللبون عن بنت المخاض .
وأجاب الأول بما تقدم وبورود النص ثم ولو عبر المصنف بالصحيح كان أولى لأن الخلاف ضعيف جدا . " .
ولو اتفق فرضان " في الإبل " كمائتي بعير " ففيها أربع حقائق أو خمس بنات لبون كما قال " فالمذهب لا يتعين أربع حقائق بل هن أو خمس بنات لبون " لأن المائتين أربع خمسينات أو خمس أربعينات لحديث أبي داود وغيره عن كتاب رسول الله A فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقائق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت هذا هو الجديد .
وفي قول تتعين الحقاق إذ النظر في زيادة الإبل إلى زيادة السن مهما أمكن .
وقطع بعض الأصحاب بالجديد وحمل القديم على ما إذا لم يوجد عنده إلا الحقاق .
واعلم أن لهذه المسألة خمسة أحوال لأنه إما أن يوجد عنده كل الواجب بكل الحسابين أو بأحدهما دون الآخر أو يوجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو لا يوجد شيء منهما وكلها تعلم من كلامه .
وقد شرع في بيان ذلك فقال " فإن وجد " على المذهب الجديد " بماله أحدهما " تاما مجزئا " أخذ " منه وإن كان المفقود أغبط وأمكن تحصيله للحديث السابق أو وجد شيء من الآخر إذ الناقص والمعيب كالمعدوم ولا يجوز الصعود ولا النزول مع الجبران لعدم الضرورة إليه .
تنبيه .
قوله أخذ قد يقتضي أنه لو حصل المفقود ودفعه لا يؤخذ وعبارة الروضة والمحرر لا يكلف تحصيل الآخر وإن كان أغبط وهي تقتضي أنه لو حصل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن كان أغبط وعليه يدل كلام جماعة منهم الإمام والغزالي وقاساه على الاكتفاء بابن لبون لفقد بنت مخاض وهذا هو الظاهر وإن صرح جماعة بخلافه وأن الواجب يتعين فيه . " .
وإلا " أي وإن لم يوجد بماله أحدهما بصفة الإجزاء بأن لم يوجد شيء منها أو وجد بعض كل منهما أو بعض أحدهما أو وجدا أو أحدهما لا بصفة الإجزاء . " .
فله تحصيل ما شاء " من النوعين كلا أو بعضا منهما بشراء أو غيره ولو غير أغبط لما في تعيين الأغبط من المشقة في تحصيله . " .
وقيل يجب " تحصيل " الأغبط للفقراء " لأن استواءهما في العدم كاستوائهما في الوجود عند وجودهما يجب إخراج الأغبط كما سيأتي .
تنبيه .
أشار بقوله فله إلى جواز تركهما معا وينزل أو يصعد مع الجبران فإن شاء جعل الحقاق أصلا وصعد إلى أربع جذاع فأخرجها وأخذ أربع جبرانات وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا ونزل إلى خمس بنات مخاض فأخرجها ودفع معها خمس جبرانات وليس له جعل بنات اللبون أصلا ويصعد إلى خمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات ولا جعل الحقاق أصلا وينزل إلى أربع بنات مخاض ويدفع ثمان جبرانات لكثرة الجبران مع إمكان تقليله وله فيما إذا وجد ( 1 / 372 ) بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون أن يجعل الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون وجبران أو يجعل بنات اللبون أصلا فيدفعها مع حقة ويأخذ جبرانا .
وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات لإقامة الشرع بنت اللبون مع الجبران مقام حقة وله فيما إذا وجد بعض أحدهما كحقة دفعها مع ثلاث جذاع وأخذ ثلاث جبرانات .
وله دفع خمس بنات مخاض مع دفع خمس جبرانات . " .
وإن وجدهما " في ماله بصفة الإجزاء " فالصحيح " المنصوص وقول الجمهور " تعين الأغبط " لقوله تعالى " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " ولأن كل واحد فرضه لو انفرد ومبني الزكاة على النظر للمستحقين .
والمراد بالأغبط الأنفع للمستحقين بزيادة قيمة أو غيرها وظاهر إطلاقه كأصله وغيره تعين الأغبط وإن كان من الكرام وهو كذلك وإن قال الأذرعي القياس جعلها كالمعدومة حتى يخرج من غير الأغبط والثاني خرجه ابن سريج إن كان يخرج عن محجور عليه فيعتبر غير الأغبط وإن أخرج عن نفسه تخير بينهما كما لو لم يكونا عنده . " .
ولا يجزىء " على الأول " غيره " أي الأغبط " إن دلس " الدافع في إعطائه بأن أخفى الأغبط " أو قصر الساعي " في أخذه بأن علم الحال أو أخذ من غير اجتهاد ونظر أن الأغبط ماذا فيلزم الدافع إخراج الأغبط وعلى الساعي رد ما أخذه إن كان باقيا وقيمته إن كان تالفا . " .
وإلا " أي وإن لم يدلس الدافع ولم يقصر الساعي " فيجزىء " عن الزكاة أي فيحسب عنها للمشقة الحاصلة في الرد وليس المراد أنه يكفي كما قال " والأصح " مع إجزائه " وجوب قدر التفاوت " بينه وبين قيمة الأغبط لأنه لم يدفع الفرض بكماله فوجب جبر نقصه هذا إن اقتضت الغبطة زيادة في القيمة وإلا فلا يجب معه شيء كما قال الرافعي والثاني لا يجب بل يسن المخرج محسوب من الزكاة فلا يجب معه شيء آخر كما إذا أدى اجتهاد الساعي إلى أخذ القيمة بأن كان حنفيا فإنه لا يجب شيء آخر . " .
ويجوز إخراجه دراهم " من نقد البلد أو دنانير منه فإذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وأخذ الحقاق فالتفاوت خمسون فإما أن يدفع الخمسين أو خمسة اتساع بنت لبون لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون .
وإنما جاز له دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب مع تمكنه من شراء جزئه لدفع ضرر المشاركة لأنه قد يعدل إلى غير الجنس للضرورة . " .
وقيل يتعين تحصيل شقص به " أي بقدر التفاوت لأن العدول في الزكاة إلى غير جنس الواجب ممتنع عندنا .
وعلى هذا يجب أن يشتري به من جنس الأغبط لأنه الأصل وقيل من جنس المخرج لئلا يتبعض الواجب على المذهب . "