وبدأ منها بالإبل للبداءة بها في خبر أنس الآتي .
ولزكاة الحيوان خمسة شروط الأول النعم كما قال " إنما تجب " الزكاة " منه " أي من الحيوان " في النعم " بالنص والإجماع " وهي الإبل والبقر لأنها تتخذ للماء غالبا لكثرة منافعها .
والنعم اسم جمع لا واحد له من لفظه يذكر ويؤنث قال تعالى " نسقيكم والغنم " الإنسية ( 1 / 369 ) سميت نعما لكثرة نعم الله تعالى فيها على خلقه مما في بطونها " وفي موضع آخر " مما في بطونه " وجمعه أنعام وأنعام جمعه أناعم .
فإن قيل لو حذف المصنف لفظة النعم كان أخصر وأسلم .
أجيب بأنه أفاد بذكرها تسمية الثلاث نعما . " .
لا الخيل " وهو مؤنث اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق على الذكر والأنثى وفي باب الأطعمة من التحرير أن واحده خائل كركب وراكب .
قال الواحدي سميت خيلا لاختيالها في مشيها . " .
و " لا " الرقيق " يطلق على الذكر وغيره وعلى الواحد والأكثر لحديث الشيخين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة أي إذا لم يكونا للتجارة كما سيأتي .
وأوجبها أبو حنيفة في إناث الخيل . " .
و " لا " المتولد من غنم وظباء " بالمد جمع ظبي وهو الغزال وكذا كل متولد بين زكوي وغيره لأن الأصل عدم الوجوب .
وقال أحمد تجب الزكاة في المتولد مطلقا و أبو حنيفة إن كانت الإناث غنما .
أما المتولد من واحد من النعم ومن آخر منها كالمتولد بين إبل وبقر فقضية كلامهم أنها تجب فيه وقال الولي العراقي في مختصر المهمات ينبغي القطع به قال والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهما فالمتولد بين الإبل والبقر يزكى زكاة البقر لأنه المتيقن .
الشرط الثاني النصاب كما ذكره بقوله " ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا " والإبل بكسر الباء اسم جمع لا واحد له من لفظه وتسكن باؤه للتخفيف ويجمع على آبال كجمل وأجمال .
فإذا بلغت خمسا " ففيها شاة " لحديث الصحيحين ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة .
وإنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين لأن إيجاب البعير يضر بالمالك وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس مضر به وبالفقراء . " .
وفي عشر شاتان و " في " خمس عشرة ثلاث " من الشياه " و " عشرين أربع " منها " و " في " خمس وعشرين بنت مخاض و " في " ست وثلاثين بنت لبون و " في " ست وأربعين حقة و " في " إحدى وستين جذعة " بالذال المعجمة " و " في " ست وسبعين بنتا لبون و " في " إحدى وتسعين حقتان و " في " مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم " يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيها وفي كل عشر بعدها ف " في كل أربعين بنت لبون و " في " كل خمسين حقة " لما رواه البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين على الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله A على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة .
وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في محالها إن شاء الله تعالى إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذا لم يختل المعنى .
قوله فرض أي قدر قولهلا يعطه أي الزائد بل يعطي الواجب فقط .
وتقييد بنت المخاض واللبون بالأنثى وابن اللبون بالذكر تأكيد كما يقال رأيت بعيني وسمعت بأذني .
وإنما لم يجعل ( 1 / 370 ) بعض الواحدة كالواحدة لبناء الزكاة على تغير واجبها بالأشخاص دون الأشقاص وفي أبي داود التصريح بالواحدة وفي رواية ابن عمر فهي مقيدة لخبر أنس .
تنبيه .
قول المصنف ثم في كل أربعين إلخ قد يقتضي لولا ما قدرته أن استقامة الحساب بذلك إنما تكون فيما بعد مائة وإحدى وعشرين وليس مرادا بل يتغير الواجب بزيادة تسع ثم بزيادة عشر كما قررت به كلامه ولو أخرج بنتي لبون بدلا عن الحقة في ست وأربعين وأخرج حقتين أو بنتي لبون بدلا عن الجذعة في إحدى وستين جاز على الصحيح في زيادة الروضة لأنهما يجزئان عما زاد . " .
وبنت المخاض لها سنة " وطعنت في الثانية سميت به لأن أمها بعد سنة من ولادتها آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض أي الحوامل . " .
و " بنت " اللبون سنتان " وطعنت في الثالثة سميت به لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبونا . " .
والحقة " لها " ثلاث " وطعنت في الرابعة سميت به لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ولأنها استحقت أن يطرقها الفحل واستحق الفحل أن يطرق . " .
والجذعة " لها " أربع " وطعنت في الخامسة سميت به لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي سقطته وقيل لتكامل أسنانها وقيل لأن أسنانها لا تسقط بعد ذلك قيل وهو غريب .
وهذا آخر أسنان الزكاة واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل " والشاة " الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل . " .
جذعة ضأن لها سنة " أو أجذعت وإن لم يتم لها سنة كما قاله الرافعي في الأضحية ونزل ذلك منزلة البلوغ بالسن والاحتلام ولا فرق بين البابين كما قاله الأذرعي . " .
وقيل " لها " ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان وقيل ستة " ووجه عدم إجزاء ما دون هذه السنين الإجماع . " .
والأصح " وفي الروضة الصحيح " أنه مخير بينهما " أي الجذعة والثنية . " .
ولا يتعين غالب غنم البلد " لخبر في كل خمس شاة والشاة تطلق على الضأن والمعز لكن لا يجوز الانتقال إلى غنم بلد آخر إلا بمثلها في القيمة أو خير منها والثاني يتعين غالب غنم البلد كما يتعين غالب قوت البلد في الكفارة ويشترط كون المخرج صحيحا وإن كانت الإبل مراضا .
وظاهر كلام المجموع كونه كاملا وجزم به غيره وقيل يكفي كونه لائقا بحسب التقسيط فإن لم يوجد صحيح فرق دراهم بقدر قيمتها . " .
و " الأصح " أنه يجزىء الذكر " أي الجزع من الضأن أو الثني من المعز كالأضحية وإن كانت الإبل إناثا لصدق اسم الشاة عليه والثاني لا يجزىء مطلقا نظرا إلى أن المراد الأنثى لما فيها من الدر والنسل والثالث يجزىء في الإبل الذكور دون الإناث . " .
وكذا " الأصح أنه يجزىء " بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين " أي عوضا عن الشاة الواحدة أو الشياه المتعددة وإن لم يساو قيمة الشاة لأنه يجزىء عن خمس وعشرين فعما دونها أولى .
والثاني لا يجزىء بل لا بد في كل خمس من حيوان .
والثالث لا يجزىء الناقص عن قيمة شاة في خمس وشاتين في عشر وهكذا .
تنبيه