فرع لو بلغت إبله أربعمائة .
فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز لأن المحذور في المائتين إنما هو التشقيص فلو أخرج في صورة المائتين ثلاث بنات لبون وحقتين أو أربع بنات لبون وحقة أجزأ . " .
ومن لزمه " سن من الإبل ولم يكن عنده فله الصعود إلى الأعلى بدرجة ويأخذ جبرانا وله الهبوط ويعطيه والجبران الواحد كما سيأتي شاتان بالصفة المتقدمة أو عشرون درهما نقرة خالصة وهي الدراهم الشرعية حيث وردت كما نقله الشيخان وأقراه .
وعلى هذا فمن لزمه " بنت مخاض فعدمها " في ماله حقيقة أو حكما " وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو " لزمه " بنت لبون فعدمها " في ماله " دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما أو " دفع " حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما " كما رواه البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وهكذا كل من وجب عليه سن وليس عنده ولا ما نزله الشارع منزلته فله الصعود إلى أعلى منه وأخذ الجبران وله النزول إلى أسفل منه ودفع الجبران بشرط كون السن المنزول إليه سن زكاة فليس لمن وجب عليه بنت مخاض أن يعدل إلى دونها عند فقدها ويعطي ( 1 / 373 ) الجبران ولا يشترط ذلك في الصعود فلو وجب عليها جذعة فقدها قبل منه الثنية وله الجبران كما سيأتي أما من وجد الواجب في ماله فليس له نزول مطلقا ولا صعود إلا أن يطلب جبرانا لأنه زاد خيرا كما يعلم مما يأتي .
ويمتنع الصعود عن بنت المخاض إلى بنت اللبون مع جبران على من عنده ابن لبون لأنه منزل منزلتها كما مر ولو كان في ماله السن الواجب لكنه معيب أو كريم لم يمنع وجوده الصعود والنزول وإن كان وجود بنت مخاض كريمة يمنع العدول إلى ابن اللبون في الأصح .
وفرق الروياني بينهما بأن الذكر لا مدخل له في فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود والنزول . " .
والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها " سواء أكان مالكا أم ساعيا لظاهر خبر أنس السابق ولكن يلزم الساعي العمل بالأصلح للمستحقين .
ويسن لرب المال إذا كان هو الدافع اختيار الأنفع لهم وأما ولي المحجور عليه أو نائب الغائب فيحتاط له . " .
وفي الصعود والنزول " الخيرة فيهما " للمالك في الأصح " لأنهما شرعا تخفيفا عليه حتى لا يكلف الشراء فناسب تخييره .
والثاني أن الاختيار إلى الساعي ونص عليه في الأم وعليه أكثر العراقيين ليأخذ ما هو الأحظ للمستحقين .
ومحل الخلاف فيما إذا دفع المالك غير الأغبط فإن دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعا .
فإن قيل كيف يلزمه مراعاة الأصلح على الأول والخيرة إلى المالك أجيب بأنه يطلب منه ذلك فإن أجابه فذاك وإلا أخذ منه ما يدفعه له .
إلا أن تكون إبله معيبة " لمرض أو غيره فلا خيرة له في الصعود لأن واجبه معيب والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين ومقصود الزكاة إفادة المستحقين لا الاستفادة منهم .
نعم إن رأى الساعي مصلحة في ذلك جاز كما أشار إليه الإمام قال الإسنوي وهو متجه .
ولو أراد العدول إلى سليمة مع أخذ الجبران فمقتضى التعليل السابق الجواز وهو الظاهر وإن اقتضى إطلاق المتن المنع إذ لا وجه له .
أما هبوطه مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة . " .
وله صعود درجتين وأخذ جبرانين " كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى الجذعة عند فقد بنت اللبون بالحقة . " .
و " له " نزول درجتين مع " دفع " جبرانين " كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض .
وإنما يجوز له ذلك " بشرط تعذر درجة " قربى في تلك الجهة " في الأصح " فلا يصعد عن بنت المخاض إلى الحقة أو ينزل عن الحقة إلى بنت المخاض إلا عند تعذر بنت اللبون لإمكان الاستغناء عن الجبران الزائد فأشبه ما لو صعد أو نزل مع إمكان أداء الواجب .
والثاني يجوز لأن الموجود الأقرب ليس واجبه فوجوده كعدمه نعم لو صعد ورضي بجبران واحد جاز قطعا وحكم الصعود والنزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق كأن يعطي عن جذعة فقدها والحقة وبنت اللبون بنت مخاض ثلاث جبرانات ويدفع ثلاث جبرانات أو يعطي بدل بنت مخاض جذعة عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات أما لو كانت القربى في غير جهة المخرجة كأن لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بنت مخاض فلا يتعين عليه إخراج بنت مخاض مع جبران بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين كما صرح به في المجموع لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة . " .
ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية " وهي التي تم لها خمس سنين وطعنت في السادسة يدفعها " بدل جذعة " عليه عند فقدها " على أحسن الوجهين " لأنها ليست من أسنان الزكاة فأشبه ما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلا وهو ما له دون السنة مع الجبران وقال في الشرح الصغير إنه الأظهر ولم يصحح في الكبير شيئا . " .
قلت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم " لزيادة السن كما في سائر المراتب لأنها أعلى منها بعام فجاز كالجذعة مع الحقة ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها بطريق الأصالة انتفاء نيابتها .
أما إذا دفعها ولم يطلب جبرانا فجائز قطعا لأنه زاد خيرا . " .
ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم " عن جبران واحد لأن الخبر يقتضي التخيير ( 1 / 374 ) بين شاتين وعشرين درهما فلا يجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة لا يجوز أن يطعم خمسه ويكسو خمسة .
نعم لو كان المالك هو الآخذ ورضي بالتبعيض جاز لأنه حقه وله إسقاطه بالكلية . " .
وتجزىء شاتان وعشرون " درهما " لجبرانين " كما يجوز إطعام عشرة مساكين في كفارة يمين وكسوة عشرة في أخرى ولو توجه عليه ثلاث جبرانات فأخرج عن واحدة شاتين وعن الأخرى عشرين درهما والأخرى شاتين أو عشرين درهما جاز . " .
ولا " شيء في " البقر " وهو اسم جنس واحده بقرة وباقورة للذكر والأنثى .
سمي بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها بالحراثة . " .
حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة " ودخل في الثانية سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى وقيل لأن قرنه يتبع أذنه أي يساويها .
ولو أخرج تبيعة أجزأته لأنه زاد خيرا . " .
ثم في كل ثلاثين تبيع و " في " كل أربعين مسنة لها سنتان " ودخلت في الثالثة سميت بذلك لتكامل أسنانها .
والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله A إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا وصححه الحاكم وغيره .
ولا جبران في زكاة البقر والغنم لعدم ورود ذلك ففي ستين تبيعان وفي سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة فحكمها حكم بلوغ الإبل مائتين في جميع ما مر من خلاف وتفريع إلا في الجبران كما علم مما مر .
وتسمى المسنة ثنية .
ولو أخرج عنها تبيعين أجزأه على الأصح وقال البغوي لا لأن العدد لا يقوم مقام السن كما لو أخرج عن ست وثلاثين بنتي مخاض .
وأجاب الأول بأن التبيعين يجزئان عن ستين فعن أربعين أولى بخلاف بنتي المخاض فإنهما ليسا من فرض نصاب وقد تلخص أن الفرض بعد الأربعين لا يتغير إلا بزيادة عشرين ثم يتغير بزيادة كل عشرة وفي مائة وعشرين يتفق فرضان . " .
ولا " شيء في " الغنم " هو اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه " حتى تبلغ أربعين " شاة " ف " فيها " شاة " جذعة ضأن أو ثنية معز وقد مر بيانهما . " .
وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان و " في " مائتين وواحدة ثلاث " من الشياه " و " في " أربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة " لحديث أنس في ذلك رواه البخاري ونقل الشافعي ان أهل العلم لا يختلفون في ذلك .
ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة ولو ملك ثمانين في بلدين في كل أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما خلافا للإمام أحمد فإنه يلزم عنده عند التباعد شاتان . "