وكثالثة المغرب بجامع عدم مشروعية السورة .
وكثالثة المغرب بجامع عدم مشروعية السورة .
وكثالثة المغرب بجامع عدم مشروعية السورة .
وكثالثة المغرب بجامع عدم مشروعية السورة .
ومعنى صلوا فرادى قال في الدقائق أي جماعات بعد جماعات " .
فائدة : .
قيل حصر المصلون عليه A فإذا هم ثلاثون ألفا ومن الملائكة ستون ألفا لأن مع كل واحد ملكين وما وقع في الإحياء من أنه A مات عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم .
قال الدميري لعله أراد عشرين من المدينة وإلا فقد روى أبو زرعة المرازي أنه مات عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا كلهم له صحبة وروي عنه وسمع منه . " .
ويسقط فرضها بواحد " لحصول الفرض بصلاته ولو صبيا مميزا على الصحيح لأن الجماعة لا تشترط فيها كما مر فكذا العدد كغيرها " وقيل يجب " لسقوط فرضها " اثنان " أي فعلهما لأن أقل الجماعة اثنان . " .
وقيل ثلاثة " لخبر الدارقطني صلوا على من قال لا آله إلا الله وأقل الجمع ثلاثة وهذا منصوص عليه في الأم وقطع به جماعة وصححه آخرون . " .
وقيل " يجب " أربعة " قاله الشيخ أبو علي بناء على معتقده في حمل الجنازة أنه لا يجوز النقصان فيه عن أربعة لأن في أقل منها ازدراء بالميت فالصلاة أولى والأول والثالث كما في الروضة قولان والثاني والرابع وجهان .
والصبيان المميزون كالبالغين على اختلاف الوجوه وفارق ذلك عدم سقوط الفرض بالصبي في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما آمن من الآخر بخلاف صلاته وعلى كل وجه فلا تشترط الجماعة فيصلون فرادى إن شاءوا .
وفي المجموع عن الأصحاب لو صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية . " .
ولا يسقط " فرض صلاتها " بالنساء وهناك رجال " أو رجل أو صبي مميز " في الأصح " لأن فيه استهانة بالميت ولأن أهلية الذكر بالعبادة أكمل فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة .
ولو عبر بقوله وهناك ذكر مميز لشمل ما ذكر وكان أخصر .
والظاهر أن المراد بوجود الذكر وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر ولم أر من تعرض لذلك .
والثاني يسقط بهن الفرض لصحة صلاتهن وجماعتهن .
أما إذا لم يكن هناك ذكر فإنها تجب عليهن ويسقط بهن الفرض .
قال في العدة وظاهر المذهب أنه لا يستحب لهن الجماعة .
قال المصنف وينبغي أن تسن لهن الجماعة وهذا هو المعتمد كما في غيرها من الصلوات .
وقيل تسن لهن في جماعة المرأة والخنثى كالمرأة .
فإن قيل كيف لا يسقط بالمرأة وهناك صبي مميز مع أنها المخاطبة به دونه أجيب بأن الشخص قد يخاطب بشيء ويتوقف فعله على شيء آخر لا سيما فيما يسقط عنه الشيء بفعل غيره فيجب عليهن تقديمه ولا تجزىء صلاتهن مع وجوده فإن امتنع أجبرنه كالولي قاله شيخي وقال ابن المقري في شرح إرشاده إن صلاتهن تجزىء مع وجوده وعلله بأنه غير مخاطب والأولى أن يقال إن امتنع أجزأت صلاتهن وإلا فلا .
وقضية قولهم إن الخنثى كالمرأة أنه لو اجتمع معها سقط الفرض بصلاة كل منهما وهو ظاهر في صلاته دون صلاتها لاحتمال ذكورته ولهذا قال ابن المقري في شرح إرشاده وإذا صلى سقط الفرض عنه وعن النساء وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء وأما عن الخنثى فقياس المذهب يأبى ذلك ا . ه " .
والظاهر الاكتفاء كما أطلقه الأصحاب لأن ذكورته غير محققة . " .
ويصلى على الغائب عن البلد " وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة خلافا لأبي حنيفة و مالك لأنه A أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع .
قال ابن القطان لكنها لا تسقط الفرض عن الحاضرين .
قال الزركشي ووجهه أن فيه ازدراء وتهاونا بالميت لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض وظاهر أن محله إذا علم الحاضرون ولا بد أن يعلم أو يظن أنه قد غسل وإلا لم تصح .
نعم إن علق النية على غسله بأن نوى الصلاة إن كان غسل فينبغي أن تصح كما هو أحد احتمالين للأذرعي .
وقال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى .
أما الحاضر بالبلد فلا يصلى عليه إلا من حضر وإن كبرت البلد لتيسر حضوره وشبهوه بالقضاء على من بالبلد مع إمكان حضوره .
ولو تعذر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض لم يبعد الجواز كما بحثه الأذرعي وجزم به ابن أبي الدم في المحبوس .
ولو كان الميت خارج السور قريبا منه فهو كداخله نقله الزركشي عن صاحب الوافي وأقره أي لأن غالب المقابر تجعل خارج السور .
ولو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه أو سنته وغسلوا في أقطار الأرض ولا يعرف عينهم جاز ( 1 / 346 ) بل يسن لأن الصلاة على الغائب جائزة وتعيينهم غير شرط . " .
ويجب تقديمها " أي الصلاة " على الدفن " وتأخيرها عن الغسل أو التيمم عند العجز عن استعمال الماء فإن دفن من غير صلاة أثم كل من توجه عليه فرض الصلاة إلا أن يكون عذر .
ويصلى عليه وهو في القبر ولا ينبش لذلك كما يؤخذ من قوله " وتصح بعده " أي الدفن للاتباع لخبر الصحيحين بشرط أن لا يتقدم على القبر كما سيأتي في زيادة المصنف ويسقط الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح .
وإلى متى يصلى عليه فيه أوجه أحدها أبدا فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة فمن بعدهم إلى اليوم قال في المجموع وقد اتفق الأصحاب على تضعيف هذا الوجه .
ثانيها إلى ثلاثة أيام دون ما بعدها وبه قال أبو حنيفة .
ثالثها إلى شهر وبه قال أحمد .
رابعها ما بقي منه شيء في القبر فإن انمحقت أجزاؤه لم يصل عليه وإن شك في الانمحاق فالأصل البقاء .
خامسها يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه يوم موته وصححه في الشرح الصغير فيدخل المميز على هذا دون غير المميز . " .
والأصح تخصيص الصحة " أي صحة الصلاة على القبر " بمن كان من أهل فرضها وقت الموت " دون غيره لأنه يؤدي فرضا خوطب به وأما غيره فمتطوع .
وهذه الصلاة لا يتطوع بها قال في المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر يأتي بصورتها ابتداء بلا سبب .
ثم قال لكن ما قالوه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها لهن نافلة وهي صحيحة .
وقال الزركشي معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى أي من صلاها لا يعيدها أي لا يطلب منه ذلك .
ولكن سيأتي أنه لو أعادها وقعت له نافلة وكأن هذا مستثنى من قولهم إن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لا تنعقد .
أما لو صلى عليها من لم يصل أولا فإنها تقع له فرضا .
وما صححه المصنف من اعتبار أهلية الفرض قال في العزيز إنه الأظهر ونقله في المجموع على الجمهور .
قال القاضي وقضية ذلك منع الكافر والحائض يومئذ .
وصرح به المتولي وهو ظاهر كلام الأصحاب .
ورأى الإمام إلحاقهما بالمحدث وتبعه في الوسيط وهذا هو الظاهر .
قال الإسنوي واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك والصواب خلافه لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمته الصلاة اتفاقا وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون بل لو زال المانع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنا تمكن فيه الصلاة كان كذلك ا . ه " .
وهذا كلام متين فينبغي الضبط بمن كان من أهل فرضها وقت الدفن لئلا يرد ما قبل . " .
ولا يصلى على قبر رسول الله A بحال " واستدل له الرافعي ومن تبعه بقوله A أنا أكرم على ربي أن يتركني في قبري بعد ثلاث قال الدميري وهذا الحديث باطل لا أصل له لكن روى البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي A قال الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة لكنهم يصلون بين يدي الله تعالى حتى ينفخ في الصور ا . ه " .
وكذا لا يصلى على قبر غيره من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لخبر الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي الاستدلال بهذا نظر ولأنا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم .
وقيل يجوز فرادى لا جماعة . "