المسلم غير الشهيد وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة .
قال وكذا الإيصاء بالثلث . " .
لصلاته أركان " سبعة " أحدها النية " كسائر الصلوات وتقدم الكلام ( 1 / 341 ) عليها في باب صفة الصلاة " ووقتها كغيرها " أي كوقت نية غيرها من الصلوات في وجوب قرن النية بتكبيرة الإحرام . " .
وتكفي " فيها " نية " مطلق " الفرض " من غير ذكر الكفاية كما تكفي النية في إحدى الخمس من غير تقييد بفرض العين . " .
وقيل تشترط نية فرض كفاية " ليتميز عن فرض العين ولعل هذا الوجه فيمن لم تتعين عليه كما يؤخذ من التعليل .
وقد علم من كلامه أن نية الفرضية لا بد منها كما في الصلوات الخمس وفي الإضافة إلى الله تعالى الخلاف السابق في باب صفة الصلاة . " .
ولا يجب تعيين الميت " الحاضر باسمه كزيد وعمرو ولا معرفته كما في المحرر .
وأما تعيينه الذي يتميز به عن غيره ك أصلي على هذا أو الحاضر أو على من يصلي عليه الإمام فلا بد منه .
أما الغائب فيجب تعيينه في الصلاة عليه باللقب كما قاله ابن عجيل اليمني وعزي إلى البسيط . " .
فإن عين " الميت الحاضر أو الغائب كأن صلى على زيد أو الكبير أو الذكر من أولاده " وأخطأ " فبان عمرا أو الصغير أو الأنثى " بطلت " أي لم تصح صلاته إذا لم يشر إلى المعين فإن أشار إليه صحت في الأصح كما في زيادة الروضة تغليبا للإشارة . " .
وإن حضر موتى نواهم " أي نوى الصلاة عليهم وإن لم يعرف عددهم .
قال الروياني فلو صلى على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي كذلك لم تصح .
قال ولو أعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة .
ولو أحرم الإمام بالصلاة على الجنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصلي على الثانية لأنه لم ينوها أولا ذكره في المجموع .
ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا .
ويجب على المأموم نية الاقتداء ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم كما سيأتي . " .
الثاني " من الأركان " أربع تكبيرات " بتكبيرة الإحرام للاتباع رواه الشيخان وبالإجماع كما في المجموع . " .
فإن خمس " عمدا " لم تبطل " صلاته " في الأصح " لثبوتها في صحيح مسلم لكن الأربع أولى لتقرر الأمر عليها من النبي A وأصحابه ولأنها ذكر وزيادة الذكر لا تضر والثاني تبطل كزيادة ركعة أو ركن في سائر الصلوات وأجرى جماعة الخلاف في الزائد على الأربع فلا تبطل به على الأصح لما مر من التعليل .
وتشبيه التكبيرة بالركعة فيما يأتي محله بقرينة المتابعة فقط لتأكدها .
نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا البطلان بطلت كما ذكره الأذرعي أما إذا كان ساهيا فلا تبطل جزما ولا سجود لسهو فيها إذ لا مدخل للسجود فيها . " .
ولو خمس " أي كبر " إمامه " في صلاته خمس تكبيرات وقلنا لا تبطل " لم يتابعه " المأموم أي لا تسن له متابعته في الزائد " في الأصح " وعبر في الروضة بالأظهر وفي المجموع بالمذهب لعدم سنه للإمام . " .
بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه " وهو أولى لتأكد المتابعة والثاني يتابعه لما ذكر وإن قلنا بالبطلان فارقه جزما .
وما قررت به كلام المصنف هو ما جرى عليه السبكي وهو الظاهر وقال الإسنوي الظاهر أن الخلاف إنما هو في الوجوب لأجل المتابعة ويحتمل أنه في الاستحباب .
وقول الزركشي الصواب أنه في الجواز قال شيخنا ممنوع . " .
الثالث " من الأركان " السلام " بعد التكبيرات وهو فيها " كغيرها " أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده .
ويؤخذ من ذلك عدم سن زيادة وبركاته وهو كذلك خلافا لمن قال يسن ذلك وأنه يلتفت في سلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر . " .
الرابع " من الأركان " قراءة الفاتحة " كغيرها من الصلوات ولعموم خبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولخبر البخاري أن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة وفي رواية قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت بها لتعلموا أنها سنة .
ومحلها " بعد " التكبيرة " الأولى " وقبل الثانية للاتباع رواه البيهقي ( 1 / 342 ) وهذا هو ظاهر كلام الغزالي وصححه المصنف في التبيان . " .
قلت تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى " من الثانية والثالثة والرابعة " والله أعلم " وهذا ما جزم به في المجموع وهو المعتمد وفي المجموع يجوز أن يجمع في التكبيرة الثانية بين القراءة والصلاة على النبي A وفي الثالثة بين القراءة والدعاء للميت ويجوز إخلاء التكبيرة الأولى من القراءة ا . ه " .
ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذي قرئت الفاتحة فيه ولا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن آخر كما يؤخذ من كلام المجموع لأن هذه الخصلة لم تثبت وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها بدلها . " .
الخامس " من الأركان " الصلاة على رسول الله A " للاتباع كما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين .
ومحلها " بعد " التكبيرة " الثانية " وقيل الثالثة كما صرح به في المجموع نقلا عن تصريح السرخسي لفعل السلف والخلف فلا يجزىء في غيرها وإن قلنا إن الفاتحة لا تتعين في الأولى .
وأقلها اللهم صل على محمد . " .
والصحيح " وبه قطع في المجموع " أن الصلاة على الآل لا تجب " فيها كغيرها وأولى لبنائها على التخفيف بل تسن كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد لله قبل الصلاة على النبي A .
ولا يجب ترتيب بين الصلاة والدعاء والحمد لكنه أولى كما في زيادة الروضة . " .
السادس " من الأركان " الدعاء للميت " بخصوصه لأنه المقصود الأعظم من الصلاة وما قبله مقدمة له وقد قال E كما رواه أبو داود وابن حبان وابن ماجة إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وقيل يكفي ويندرج فيهم وقيل لا يجب الدعاء مطلقا .
وعلى الأول الواجب ما ينطلق عليه الاسم كاللهم ارحمه واللهم اغفر له وأما الأكمل فسيأتي .
وقول الأذرعي الأشبه أن غير المكلف لا يجب الدعاء له لعدم تكليفه قال الغزي باطل .
ويجب أن يكون الدعاء " بعد " التكبيرة " الثالثة " وقبل الرابعة ولا يجزيء في غيرها بلا خلاف .
قال في المجموع وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع ا . ه " .
ولا يجب بعد الرابعة ذكر كما يعلم من كلامهم ولكن يندب كما سيأتي . " .
السابع " من الأركان " القيام على المذهب إن قدر " عليه كغيرها من الفرائض .
وقيل يجوز القعود مع القدرة كالنوافل لأنها ليست من الفرائض الأعيان .
وقيل إن تعينت وجب القيام وإلا فلا . " .
ويسن رفع يديه في التكبيرات " فيها حذو منكبيه ووضعهما بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات . " .
وإسرار القراءة " للفاتحة ولو ليلا لقول أبي أمامة سهل بن حنيف من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم يصلي على النبي A ثم يخلص الدعاء للميت ويسلم رواه عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح .
وكثالثة المغرب بجامع عدم مشروعية السورة .
وما تقدم في خبر ابن عباس من أنه جهر بالقراءة أجيب عنه بأن خبر أبي أمامة أصح منه وقوله فيه إنما جهرت لتعلموا أنه سنة قال في المجموع يعني لتعلموا أن القراءة مأمور بها . " .
وقيل يجهر ليلا " أي بالفاتحة خاصة لأنها صلاة ليل .
أما الصلاة على النبي A والدعاء فيندب الإسرار بهما اتفاقا واتفقوا على أنه يجهر بالتكبير والسلام فتقييد المصنف القراءة أي الفاتحة لأجل الخلاف . " .
والأصح ندب التعوذ " لأنه سنة للقراءة فاستحب كالتأمين ولأنه قصير ويسر به قياسا على سائر الصلوات . " .
دون الافتتاح " لطوله والثاني يستحبان كالتأمين والثالث لا يستحبان لطولهما بخلاف التأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة لا تسن كدعاء الافتتاح .
وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك لو صلى على قبر أو غائب لأنها مبنية على التخفيف كما قاله شيخي . " .
ويقول " ندبا " في الثالثة اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلى آخره " المذكور في المحرر وغيره ولم يذكر المصنف باقيه استغناء بشهرته ولكن نذكر تتمته تتميما للفائدة وهي خرج من روح الدنيا وسعتها بفتح أولهما أي نسيم ريحها واتساعها ومحبوبه وأحيائه فيها أي ما يحبه ومن يحبه إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ( 1 / 343 ) ورسولك وأنت أعلم به .
اللهم إنه نزل بك أي هو ضيفك أنت أكرم الأكرمين وضيف الكرام لا يضام وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له .
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه أي أعطه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين .
جمع ذلك الشافعي رحمة الله تعالى عليه من الأخبار واستحسنه الأصحاب .
ووجد في نسخة من الروضة ومحبوبها وكذا هو في المجموع والمشهور في قوله ومحبوبه وأحبائه بالجر ويجوز رفعه بجعل الواو وللحال .
وروى مسلم عن عوف بن مالك قال صلى النبي A على جنازة فسمعته يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله " وزوجا خيرا من زوجه " وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت .
هذا في البالغ الذكر فإن كان أنثى عبر بالأمة وأنث ما يعود عليها وإن ذكر بقصد الشخص لم يضر كما في الروضة .
وإن كان خنثى قال الإسنوي فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه قال فإن لم يكن للميت أب بأن كان ولد زنا فالقياس أن يقول فيه وابن أمتك ا . ه والقياس أنه لو لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثى أن يعبر بالمملوك ونحوه ويجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة على إرادة الشخص أو الميت ومؤنثة على إرادة لفظ الجنازة وأنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه .
وأما الصغير فسيأتي ما يقال فيه . " .
ويقدم " ندبا " عليه " أي الدعاء السابق " اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان " رواه أبو داود والترمذي وغيرهما .
وزاد غير الترمذي اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وقدم هذا لثبوت لفظه في صحيح مسلم وتضمنه الدعاء للميت بخلاف ذلك فإن بعضه مروي بالمعنى وبعضه باللفظ .
وتبع المصنف في الجمع بين الدعاءين المحرر والشرح الصغير ولم يتعرض لذلك في الروضة والمجموع . " .
ويقول " ندبا " في " الميت " الطفل " أو الطفلة والمراد بهما من لم يبلغ " مع هذا " الدعاء " الثاني " في كلامه " اللهم اجعله " أي الميت بقسميه " فرطا لأبويه " أي سابقا مهيئا مصالحهما في الآخرة " وسلفا وذخرا " بالذال المعجمة وفي القاموس ذخره كمنعه ذخرا بالضم ادخره واختاره واتخذه . " .
وعظة " هو اسم مصدر بمعنى اسم المفعول أي موعظة أو اسم الفاعل أو واعظا . " .
واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما " لأن ذلك مناسب للحال وزاد في المجموع والروضة وأصلها على هذا ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره .
ويؤنث فيما إذا كان الميت أنثى ويأتي في الخنثى ما مر ويشهد للدعاء لهما ما في خبر المغيرة والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة فيكفي هذا الدعاء للطفل ولا ينافي قولهم أنه لا بد في الدعاء للميت أن يخص به كما مر لثبوت النص في هذا بخصوصه ولكن لو دعا بخصوصه كفى .
فإن تردد في بلوغ المراهق فالأحوط أن يدعو بهذا الدعاء ويخصصه بالدعاء بعد الثالثة .
قال الإسنوي وسواء فيما قالوه مات في حياة أبويه أم لا .
وقال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى .
قال الأذرعي فلو جهل إسلامهما فكالمسلمين بناء على الغالب والدار ا . ه " .
والأولى أن يعلقه على إيمانهما خصوصا في ناحية يكثر فيها الكفار ولو علم كفرهما كتبعية الصغار للسابي حرم الدعاء لهما بالمغفرة والشفاعة ونحوهما ولو علم إسلام أحدهما وكفر الآخر أو شك فيه لم يخف الحكم مما مر . " .
ويقول " ندبا " في " التكبيرة " الرابعة " أي بعدها " اللهم لا تحرمنا " بفتح المثناة الفوقية وضمها ( 1 / 344 ) أجره " أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد . " .
ولا تفتنا بعده " أي بالابتلاء بالمعاصي .
وزاد على ذلك جماعة منهم الشيخ في التنبيه واغفر لنا وله .
ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة لثبوته عنه A كما في الروضة رواه الحاكم وصححه .
نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان . " .
ولو تخلف المقتدي " عن إمامه بالتكبير " بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه " تكبيرة " أخرى " أو شرع فيها " بطلت صلاته " لأن المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إلا بالتكبيرات فيكون التخلف بها فاحشا كالتخلف بالركعة .
وأفهم قوله حتى كبر أنه لو تخلف عن الرابعة حتى سلم الإمام أنها لا تبطل وهو كذلك لأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة بخلاف ما قبلها خلافا لما صرح به في التمييز من البطلان فلو كان ثم عذر كبطء قراءة أو نسيان فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم .
ولا شك أن التقدم كالتخلف بل أولى كما علم مما تقدم في ترتيب الأركان وإن كان بحث بعضهم أنه لا يضر . " .
ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها " كالصلاة على النبي A والدعاء لأن ما أدركه أول صلاته فيراعى ترتيبها . " .
ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة " بأن كبر عقب تكبيره " كبر معه وسقطت القراءة " عنه كما لو ركع الإمام عقب تكبيرة المسبوق فإنه يركع معه ويتحملها عنه . " .
وإن كبرها وهو " أي المأموم " في " أثناء " الفاتحة تركها وتابعه " أي الإمام في التكبير " في الأصح " وتحمل عنه باقيها كما إذا ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة .
ولا يشكل هذا بما مر من أن الفاتحة لا تتعين في الأولى لأن الأكمل قراءتها فيها فيتحملها عنه الإمام .
ولو سلم الإمام عقب تكبيرة المسبوق لم تسقط عنه القراءة وتقدم في نظير الثانية ثم إنه إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ بقدره وإلا تابعه ولم يذكره الشيخان هنا .
قال في الكفاية ولا شك في جريانه هنا بناء على ندب التعوذ أي على الأصح والافتتاح أي على المرجوح وبه صرح الفوراني . " .
وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق " حتما " باقي التكبيرات بأذكارها " وجوبا في الواجب وندبا في المندوب كما يأتي في الركعات بالقراءة وغيرها . " .
وفي قول لا تشترط الأذكار " بل يأتي بباقي التكبيرات نسقا لأن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام فليس الوقت وقت تطويل .
قال المحب الطبري ومحل الخلاف إذا رفعت الجنازة فإن اتفق بقاؤها لسبب ما أو كانت على غائب فلا وجه للخلاف بل يأتي بالأذكار قطعا .
قال الأذرعي وكأنه من تفقهه وإطلاق الأصحاب يفهم عدم الفرق ا . ه " .
وهذا هو الظاهر وعلى الأول يسن إبقاء الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم فلو رفعت قبله لم يضر وإن بعدت المسافة إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء كما لو أحرم الإمام في سرير وحمله إنسان ومشى به فإنه يجوز كما تجوز الصلاة خلفه وهو يصلي في سفينة سائرة ولو أحرم على جنازة يمشي بها وصلى عليها بينه وبينها ثلاثمائة ذراع فأقل وهو محاذ لها كالمأموم مع الإمام جاز وإن بعدت بعد ذلك كما مر . " .
ويشترط " في صلاة الجنازة " شروط " غيرها من " الصلاة " كستر وطهارة واستقبال لتسميتها صلاة فهي كغيرها من الصلوات ولها شروط أخر تأتي كتقدم غسل الميت . " .
لا الجماعة " فلا تشترط فيها كالمكتوبة بل تسن لخبر مسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه .
وإنما صلت الصحابة على النبي A فرادى كما رواه البيهقي وغيره لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد وقال غيره لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد ( 1 / 345 ) في الصلاة لصار مقدما في كل شيء وتعين للخلافة "