" الرابع : مس قبل الآدمي " ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره متصلا أو منفصلا " ببطن الكف " من غير حائل لخبر ( من مس فرجه فليتوضأ ) رواه الترمذي وصححه ولخبر ابن حبان ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ ) والإفضاء لغة : المس ببطن الكف فثبت النقض في فرج نفسه بالنص فيكون في فرج غيره أولى لأنه أفحش لهتك حرمة غيره ولهذا لا يتعدى النقض إليه وقيل : فيه خلاف الملموس وتقدم الفرق بينهما .
وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره : إنه منسوخ .
والمراد بالمس : مس جزء من الفرج بجزء من بطن الكف وبطن الكف الراحة مع بطون الأصابع والأصبع الزائدة إن كانت على سنن الأصابع انتقض بالمس بها وإلا فلا خلافا لما نقله في " المجموع " عن الجمهور من إطلاق النقض بها .
والكف مؤنثة وسميت كفا لأنها تكف عن البدن الأذى .
وبفرج المرأة ملتقى الشفرين على المنفذ فلا نقض بمس الأنثيين ولا باطن الأليين ولا ما بين القبل والدبر ولا العانة وما أفتى به القفال من أن من مس شعر الفرج ينقض ضعيف ومس بعض الذكر المبان كمس كله إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردي .
وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه أنه إن بقي اسمها بعد قطعهما نقض مسهما وإلا فلا لأن الحكم منوط بالاسم . ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى صار لا يسمى ذكرا ولا بعضه أنه لا ينقض وهو كذلك . ومن له كفان نقضتا بالمس سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة مع عاملة فلا تنقض على الأصح في " الروضة " بل الحكم للعاملة فقط وصحح في " التحقيق " النقض ( 1 / 36 ) بغير العامل أيضا وعزاه في " المجموع " لإطلاق الجمهور ثم نقل الأول عن البغوي فقط وجمع ابن العماد بين الكلامين فقال : كلام الروضة فيما إذا كان الكفان على معصمين وكلام التحقيق فيما إذا كانتا على معصم واحد أي وكانت على سمت الأصلية كالأصبع الزائدة وهو جمع حسن . ومن له ذكران نقض المس بكل منهما سواء أكانا عاملين أم غير عاملين لا زائدة مع عامل ومحله كما قال الإسنوي نقلا عن الفوزاني : إذا لم يكن مسامتا للعامل وإلا فهو كأصبع زائدة مسامتة للبقية فتنقض . " وكذا في الجديد حلقة دبره " أي الآدمي لأنه فرج وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما والقديم : لا نقض بمسها لأنه لا يلتذ بمسها والمراد بها ملتقى المنفذ لا ما وراءه جزما . ولام " حلقة " ساكنة وحكى فتحها . " لا فرج بهيمة " وطير أي لا ينقض مسه في الجديد قياسا على عدم وجوب ستره وعدم تحريم النظر إليه والقديم وحكاه جمع جديد : أنه ينقض لأنه كفرج الآدمي في وجوب الغسل بالإيلاج فيه فكذا في المس . " .
وينقض فرج الميت والصغير " لشمول الاسم . " ومحل الجب " أي القطع للفرج لأنه أصل الفرج " والذكر الأشل " وهو - كما سيأتي في الجنايات - الذي ينقبض ولا ينبسط أو بالعكس وينبغي أن يكون مثل ذلك الفرج الأشل " وباليد الشلاء " وهي التي بطل عملها " في الأصح " لأن محل الجب في معنى الفرج . ومحل الخلاف إذا جب الذكر من أصله فإن بقي منه شاخص نقض قطعا ولشمول الاسم في الباقي . والثاني : لا تنقض المذكورات لانتفاء الفرج في محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره .
قال في " المجموع " : ولو نبت موضع الجب جلدة فمسه كمسه بلا جلدة هذا كله إذا كان الممسوس واضحا فإن كان مشكلا فإما أن يكون الماس له واضحا أو مشكلا وفي ذلك تفصيل وهو أنه إن مس مشكل فرجي مشكل أو فرجي مشكلين بأن مس آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر أو فرجي نفسه انتقض وضوؤه لأنه مس في غير الثانية ومس أو لمس في الثانية الصادقة بمشكلين غيره وبنفسه ومشكل آخر ولكن يعتبر فيها أن لا يمنع من النقض مانع من محرمية أو غيرها ولا ينتقض بمس أحدهما فقط لاحتمال زيادته . ولو مس أحدهما وصلى الصبح مثلا ثم مس الآخر وصلى الظهر مثلا أعاد الأخرى إن لم يتوضأ بين المسين عن حدث أو عن مس احتياطا ولولم يظهر له الحال لأنه محدث عندها قطعا بخلاف الصبح إذ لم يعارضها شيء . وإن مس رجل ذكر خنثى أو مست امرأة فرجه انتقض وضوء الماس إذا لم يكن بينهما محرمية أو غيرها مما يمنع النقض كما علم مما مر لأنه إن كان مثله فقد انتقض وضوؤه بالمس وإلا فباللمس بخلاف ما إذا مس الرجل فرج الخنثى والمرأة ذكره فإنه لا نقض لاحتمال زيادته .
ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه والآخر فرجه أو فرج نفسه انتقض واحد منهما لا بعينه لأنهما إن كانا رجلين فقد انتقض لماس الذكر أو امرأتين فلماس الفرج أو مختلفين فكليهما باللمس إذا لم يكن بينهما ما يمنع النقض كما مر إلا أن هذا غيره متعين فلم يتعين الحدث فيهما فلكل أن يصلي وفائدته : أنه إذا اقتدت امرأة بواحد في صلاة لا تقتدي بالآخر . " ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها " وحرفها وحرف الكف لخروجها عن سمت الكف وضابط ما ينقض : ما يستر عند وضع أحد اليدين على الأخرى مع تحامل يسير وما المراد ببين الأصابع وحرفها ؟ فقيل : بينهما النقر التي بينها وحرفها وجوانبها وقيل : حرفها جانب الخنصر والسبابة والإبهام وما عداها بينها والأول أوجه