" هي " أي الأسباب " أربعة " ثابتة بالأدلة الآتية وعلة النقض بها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها غيرها فلا نقض بالبلوغ بالسن ولا بمس الأمرد الحسن ولا بمس فرج البهيمة ولا بأكل لحم الجزور على المذهب في الأربعة وإن صحح المصنف الأخير منها من جهة الدليل ثم أجاب من جهة المذهب فقال أقرب ما يستروح إليه في ذلك قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة . ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق ولا بالقهقهة في الصلاة وإلا لما اختص النقض بها كسائر النواقض وما روي من أنها تنقض فضعيف ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالفصد والحجامة لما روى أبو داود بإسناد صحيح : ( أن رجلين من أصحاب النبي A حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري وعلم النبي A به ولم ينكره ) وأما صلاته مع الدم فلقلة ما أصابه منه ولا بشفاء دائم الحدث لأن حدثه لم يرتفع فكيف يصح عد الشفاء سببا للحدث مع أنه لم يزل ولا بنزع الخف لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح