فرع قال الإسنوي التحيات أربع .
تحية المسجد بالصلاة والبيت بالطواف والحرم بالإحرام ومنى بالرمي .
وزيد عليه تحية عرفة بالوقوف وتحية لقاء المسلم بالسلام .
والخطبة بالنسبة إلى الخطيب يوم الجمعة كما مر فتكون التحية هنا بالخطبة كما في المسجد الحرام بالطواف . " .
ويدخل وقت الرواتب " التي " قبل الفرض بدخول وقت الفرض و " وقت التي " بعده " ولو وترا " بفعله ويخرج النوعان " أي وقت الذي قبله والذي بعده " بخروج وقت الفرض " لأنهما تابعان له ففعل القبلية بعده أداء لكن الاختيار أن لا تؤخر عنه إلا لمن حضر والصلاة تقام أو نحوه مما سيأتي وفعل البعدية قبله لا تنعقد وإن كانت الصلاة مقضية في أحد وجهين وهو المعتمد لأن القضاء يحكي الأداء .
وقضية كلام المصنف أنه لا يشترط وقوع الراتبة قريبا من فعل الفريضة وهو كذلك وإن حكي عن الشامل خلافه .
ويسن فعل السنن الراتبة في السفر سواء أقصر أم أتم لكنها في الحضر آكد وسيأتي في الشهادات أن من واظب على ترك الراتبة ردت شهادته . " .
ولو فات النفل المؤقت " سنت الجماعة فيه كصلاة العيد أو لا كصلاة الضحى " ندب قضاؤه في الأظهر " لحديث الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لأنه A قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس رواه أبو داود بإسناد صحيح وفي مسلم نحوه وقضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر رواه الشيخان ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض وسواء السفر والحضر كما صرح به ابن المقري والثاني لا يقضي لغير المؤقت .
والثالث إن لم يتبع غيره كالضحى قضى لشبهه بالفرض في الاستقلال وإن تبع غيره كالرواتب فلا ( 1 / 225 ) .
تنبيه .
قضية كلامه أن المؤقت يقضى أبدا وهو الأظهر والثاني يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه وفائتة ما لم يطلع فجره والثالث يقضي ما لم يصل الفرض الذي بعده وخرج بالمؤقت ما له سبب كالتحية والكسوف فإنه لا مدخل للقضاء فيه .
نعم لو ابتدأ نفلا مطلقا ثم قطعه ندب له قضاؤه كما ذكره في صوم التطوع وكذا لو فاته ورد فإنه يندب له قضاؤه كما قاله الأذرعي .
تتمة بقي من هذا القسم صلوات لم يذكرها منها صلاة التسبيح وهي أربع ركعات يقول فيها ثلثمائة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد التحرم وقبل القراءة خمسة عشر وبعد القراءة وقبل الركوع عشرا وفي الركوع عشرا وكذلك في الرفع منه وفي السجود والرفع منه والسجود الثاني فهذه خمس وسبعون في أربع بثلثمائة وهي سنة حسنة وحديثها في أبي داود والمستدرك وصحيح ابن حبان وله طريق يعضد بعضه بعضا فيعمل به لا سيما في العبادات ووهم ابن الجوزي فعده في الموضوعات فقد علمها النبي A للعباس كما رواه ابنه عبد الله Bهما وفي صحيح ابن خزيمة أنه A قال للعباس إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة وفي معجم الطبراني فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفر الله لك .
قال المصنف في أذكاره عن ابن المبارك فإن صلاها ليلا فالأحب إلي أن يسلم من كل ركعتين وإن صلاها نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم .
وما تقرر من أنها سنة هو المعتمد كما صرح به ابن الصلاح وغيره وإن قال في المجموع بعد نقل استحبابها عن جمع وفي هذا الاستحباب نظر لأن حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم صلاتها المعروف فينبغي أن لا تفعل .
ومنها صلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بسبب عشاء أو نوم أو نحو ذلك وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء لحديث الترمذي أنه A قال من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتب له عبادة اثنتي عشرة سنة وقال الماوردي كان النبي A يصليها ويقول هذه صلاة الأوابين .
ويؤخذ منه ومن خبر الحاكم السابق أن صلاة الأوابين مشتركة بين هذه وصلاة الضحى .
ومنها ركعتا الإحرام وركعتا الطواف وركعتا الوضوء وركعتا الاستخارة روى الترمذي من سعادة ابن آدم استخارة الله تعالى في كل أموره ومن شقاوته ترك استخارة الله في كل أموره وروى ابن السني عن أنس أن النبي A قال إذا هممت بأمر فاستخر الله فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق في قلبك فإن الخير فيه .
وركعتا الحاجة وركعتا التوبة وركعتان عند الخروج من المنزل وعند دخوله وعند الخروج من مسجد رسول الله A وعند دخول أرض لم يعبد الله فيها كدار الشرك وعند مروره بأرض لم يمر بها قط .
ومنها ركعتان عقب الخروج من الحمام .
ومنها ركعتان في المسجد إذا قدم من سفره .
ومنها ركعتان عند القتل إن أمكنه .
ومنها ركعتان إذا عقد على امرأة وزفت إليه إذ يسن لكل منهما قبل الوقاع أن يصلي ركعته .
وأدلة هذه السنن مشهورة فلا نطيل بذكرها .
قال في المجموع ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة رجب وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة ولا يغتر بمن ذكرهما وأفضل هذا القسم الوتر ثم ركعتا الفجر وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل .
وأما قوله A أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فمحمول على النفل المطلق ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والإحرام والتحية وهذه الثلاث في الأفضلية سواء كما صرح به في المجموع ثم سنة الوضوء ثم النفل المطلق .
والمراد من التفضيل مقابلة الجنس بالجنس ولا بعد أن يجعل الشرع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع دليله القصر في السفر فمع اختلافه أولى ذكره ابن الرفعة . " .
وقسم " من النفل " يسن جماعة " أي تسن الجماعة فيه إذ فعله مستحب مطلقا صلى جماعة أو لا . " .
كالعيد والكسوف والاستسقاء " لما سيأتي في أبوابها . " .
وهو " أي هذا القسم " أفضل مما لا يسن جماعة " لأن مشروعية الجماعة فيه تدل على تأكد أمره والمراد ( 1 / 226 ) جنس هذه الصلاة مع جنس الأخرى من غير نظر إلى عدد مخصوص كما يؤخذ مما مر . " .
لكن الأصح تفضيل الراتبة " للفرائض " على التراويح " لمواظبته A على الراتبة لا التراويح كما قاله الرافعي والثاني تفضيل التراويح على الراتبة لسن الجماعة فيها .
ومحل الخلاف إذا قلنا تسن الجماعة في التراويح وإلا فالراتبة أفضل منها قطعا وأفضل هذا القسم العيدان وقضية كلامهم تساوي العيدين في الفضيلة وبه صرح ابن المقري في شرح إرشاده وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل وكأنه أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير الأضحى .
وعن بعض السلف أن من صلى عيد الفطر فكأنما حج ومن صلى عيد الأضحى فكأنما اعتمر .
قال في الخادم لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى لأنه في شهر حرام وفيه نسكان الحج والأضحية وقيل إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان ا . ه " .
وروي إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر رواه أبو داود فصلاته أفضل من صلاة الفطر وتكبير الفطر أفضل من تكبيره .
ثم بعد العيدين في الفضيلة كسوف الشمس ثم خسوف القمر ثم الاستسقاء ثم التراويح .
وقد اتفقوا على سنيتها وعلى أنها المراد من قوله A من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه البخاري .
وقوله إيمانا أي تصديقا بأنه حق معتقدا فضيلته واحتسابا أي إخلاصا .
والمعروف أن الغفران مختص بالصغائر .
واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا أو في جماعة ولذلك قال المصنف " و " الأصح " أن الجماعة تسن في التراويح " لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه A صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها .
وروى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال صلى بنا رسول الله A في رمضان ثمان ركعات ثم أوتر فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا الحديث .
وكان جابر إنما حضر في الليلة الثالثة والرابعة .
ولأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة رواه البيهقي .
وكان وقد انقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه .
وإنما صلاها A بعد ذلك فرادى خشية الافتراض كما مر وقد زال ذلك المعنى .
فإن قيل كيف يقول A خشيت أن تفرض عليكم مع قوله في حديث الإسراء هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي فكيف يقع الخوف من الزيادة أجيب باحتمال أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل ويوميء إليه قوله في حديث زيد بن ثابت خشيت أن تكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه وأمن مع أذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم .
أو يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان فلا يكون ذلك زائدا على الخمس .
أو يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة لأن ذلك كان في رمضان وعلى هذا يرتفع الإشكال لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة فلا يكون ذلك قدرا زائدا على الخمس وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان لما روى البيهقي بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث وما روي أنه A صلى بهم عشرين ركعة كما قاله الرافعي ضعفه البيهقي .
وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون .
قال الحليمي والسر في كونها عشرين لأن الرواتب أي المؤكدة في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت لأنه وقت جد وتشمير ا . ه " .
ولأهل المدينة الشريفة فعلها ستا وثلاثين لأن العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم .
قال الشيخان ولا يجوز ذلك لغيرهم لأن لأهلها شرفا بهجرته وبدفنه A وهذا هو المعتمد خلافا للحليمي ومن تبعه .
وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص