ووقتها ما بين صلاة العشاء ولو تقديما وطلوع الفجر الثاني .
قال في الروضة ولا تصح بنية ( 1 / 227 ) مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان .
ولو صلى أربعا بتسليمة لم تصح لأنه خلاف المشروع بخلاف سنة الظهر والعصر كما أفتى به المصنف والفرق بينهما أن التراويح لمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت وأخذ شيخي من هذا أنه لو أخر سنة الظهر التي قبلها وصلاها بعدها كان له أن يجمعها مع سنته التي بعدها بنية واحدة . " .
ولا حصر للنفل المطلق " وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب أي لا حصر لعدده ولا لعدد ركعاته .
قال A لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل رواه ابن ماجة .
وروى أن ربيعة بن كعب قال كنت أخدم النبي A وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع فإذا صلى عشاء الآخرة أجلس ببابه إذا دخل بيته لعله يحدث له A حاجة حتى تغلبني عيني فأرقد فقال لي يوما ياربيعة سلني فقلت أنظر في أمري ثم أعلمك قال ففكرت في نفسي وعلمت أن الدنيا زائلة ومنقطعة وأن لي فيها رزقا يأتيني فقلت يا رسول الله أسألك أن تشفع لي أن يعتقني الله من النار وأن أكون رفيقك في الجنة فقال من أمرك بهذا يا ربيعة قلت ما أمرني به أحد فصمت النبي A طويلا ثم قال إني فاعل ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود .
فله أن يحرم بركعة وبمائة ركعة . " .
فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في " آخر صلاته لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة جاز .
وفي " كل ركعتين " وفي كل ثلاث وفي كل أربع أو أكثر كما في التحقيق والمجموع لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة " وفي كل ركعة " لأن له أن يصلي ركعة فردة ويتحلل عنها كما مر وإذا جاز له ذلك جاز القيام إلى الأخرى . " .
قلت الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم " لأنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد وإذا صلى بتشهد واحد قرأ السورة في الركعات كلها وإن صلى بتشهدين فأكثر قرأ في الركعات التي قبل التشهد الأول والتشهد آخر الصلاة ركن كسائر التشهدات الأخيرة .
ولو أحرم مطلقا لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين يظهر ترجيحه بل قال في المطلب الذي يظهر استحبابه خروجا من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان . " .
وإذا نوى " قدرا في النفل المطلق " عددا " أو ركعة " فله أن يزيد " على ما نواه " و " أن " ينقص " عنه في غير الركعة كما هو معلوم ولعل هذا هو الحامل للمصنف على التعبير بالعدد إذ الركعة لا تدخل في كلامه لأن الواحدة لا تسمى عددا إذ العدد عند جمهور الحساب ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء نعم العدد عند النحاة ما وضع لكمية الشيء فالواحد عندهم عدد فيدخل فيه الركعة .
وإنما يجوز له ذلك " بشرط تغيير النية قبلهما " أي الزيادة والنقصان إذ لا حصر للنفل المطلق كما مر .
نعم المتيمم إذ رأى الماء في أثناء عدد نواه ليس له زيادة كما علم في باب التيمم . " .
وإلا " أي وإن لم يغير النية قبلهما " فتبطل " الصلاة بذلك لأن الزيادة التي أتى بها لم تشملها نيته . " .
فلو نوى ركعتين " مثلا " ثم قام إلى " ركعة " ثالثة سهوا " ثم تذكر " فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء " الزيادة ثم يسجد للسهو في آخر صلاته الزيادة القيام والثاني لا يحتاج إلى القعود في إرادة الزيادة بل يمضي فيها كما لو نواها قبل القيام وإن لم يشأ الزيادة قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم .
أما النفل غير المطلق كالوتر فليس له أن يزيد أو ينقص عما نواه . " .
قلت نفل الليل " أي صلاة النفل المطلق فيه " أفضل " من صلاة النفل المطلق في النهار لخبر مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وفي رواية له إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة .
ولأن الليل محل الغفلة .
وإنما قيدت النفل بالمطلق تبعا للشارح مع أن مقتضى الحديث والمعنى تفضيل رواتب الليل على رواتب النهار لتفضيلهم ركعتي الفجر على ما عدا الوتر . " .
وأوسطه أفضل " من طرفيه إذا ( 1 / 229 ) قسمهأ ثلاثا لأن الغفلة فيه أكثر العبادة فيه أثقل فإن أراد القيام في ثلث ما فالأفضل السدس الرابع والخامس لحديث الصحيحين أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه . " .
ثم آخره " أفضل من أوله إن قسمه نصفين لقوله تعالى " وبالأسحار هم يستغفرون " ولخبر الشيخين ينزل ربنا تبارك وتعالى أي ينزل أمره إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له . " .
و " يستحب في النفل المطلق " أن يسلم من ركعتين " ليلا كان أو نهارا نواهما أو أطلق لحديث الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى وفي السنن الأربعة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وصححه ابن حبان وغيره .
والمراد بمثنى مثنى أن يسلم من كل ركعتين لأنه لا يقال في الظهر مثلا مثنى مثنى أما التنفل بالأوتار فلا يستحب . " .
ويسن التهجد " لمواظبته A عليه ولقوله تعالى " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " وقوله تعالى " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون " .
وهو لغة دفع النوم بالتكلف والهجود النوم يقال هجد إذا نام وتهجد إذا أزال النوم بالتكلف واصطلاحا صلاة التطوع في الليل بعد النوم كما قاله القاضي حسين سمي بذلك لما فيه من ترك النوم فهو من باب قصر العام على بعض أفراده .
ويسن للمتهجد القيلولة وهو النوم قبل الزوال وهو بمنزلة السحور للصائم لقوله A استعينوا بالقيلولة على قيام الليل رواه أبو داود وابن ماجة " .
فائدة : .
ذكر أبو الوليد النيسابوري أن المتهجد يشفع في أهل بيته وروي أن الجنيد رؤي في النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها عند السحر . " .
ويكره " قيام بليل يضر ومن ذلك " قيام كل الليل دائما " لقوله A لعبد الله بن عمرو بن العاص ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقال بلى يا رسول الله فقال لا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا إلى آخر الحديث رواه الشيخان ولأنه يضر البدن إذ لا يمكنه نوم النهار لما فيه من تفويت مصالحه الدينية والدنيوية وبذلك فارق عدم كراهة صوم الدهر غير أيام النهي إذ يمكنه أن يستوفي بالليل ما فاته من أكل النهار .
وبما قررته سقط ما قيل إن التقييد بكل الليل ظاهره انتفاء الكراهة بترك ما بين المغرب والعشاء وفيه نظر والمتجه تعلقها بالقدر المضر ولو بعض الليل وكلام المجموع يقتضيه ا . ه " .
أما من لا يضره ذلك فلا يكره في حقه .
وقال المحب الطبري إن لم يجد بذلك مشقة استحب له لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى وإن وجد نظر إن خشي منها محذورا كره وإلا فلا ورفقه بنفسه أولى .
واحترز بقوله دائما عن إحياء بعض الليالي كالعشر الأخير من رمضان وليلتي العيد فيندب إحياؤهما كما سيأتي للاتباع . " .
و " يكره " تخصيص ليلة الجمعة بقيام " بصلاة لخبر مسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره كما قاله شيخي خصوصا بالصلاة والسلام على رسول الله A فإن ذلك مطلوب فيها .
وظاهر الحديث وكلام المصنف يفهم أنه لا يكره إحياؤها مضمومة إلى ما قبلها أو بعدها وهو نظير ما ذكروه في صوم يومها وهو كذلك .
وحمل على ذلك قول الإحياء يستحب إحياؤها .
وظاهر تخصيصهم ليلة الجمعة أنه لا يكره تخصيص غيرها وهو كذلك وإن قال الأذرعي فيه وقفة . " .
و " يكره " ترك تهجد اعتاده " بلا عذر " والله أعلم " لقوله A لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه رواه الشيخان .
قال في المجموع وينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وإن قلت .
خاتمة يسن أن يفصل بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباع فإن لم يفصل باضطجاع فبحديث أو تحول من مكان أو نحو ذلك .
وظاهر كلامهم أنه مخير في ذلك وإن كان الاضطجاع أفضل وإن اختار في المجموع إنه لا يكفي غير الاضطجاع إلا عند العذر وأن يقرأ في أولى ركعتين الفجر والمغرب والاستخارة وتحية المسجد " قل يا أيها الكافرون " وفي الثانية الإخلاص أو يقرأ في سنة الصبح في الأولى " قولوا آمنا بالله " الآية وفي 229 " قل يا أهل الكتاب تعالوا " الآية .
وأن يوقظ من يطمع في تهجده ليتهجد فاستحباب إيقاظ النائم للراتبة أولى قال تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي A يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظني فأوتر .
هذا إن لم يخف ضررا وإلا فلا يستحب ذلك بل يحرم .
قال في المجموع ويستحب أن ينوي الشخص القيام عند النوم وأن يمسح المستيقظ النوم عن وجهه وأن ينظر إلى السماء وأن يقرأ " إن في خلق السموات والأرض " إلى آخرها وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين .
والسنة أن يتوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسرار وإطالة القيام فيها أفضل من تكثير عدد الركعات وأن ينام من نعس في صلاته حتى يذهب نومه ولا يعتاد منه غير ما يظن إدامته عليه .
ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات الليل وفي النصف الأخير آكد وعند السحر أفضل . "