فائدة : .
لو وضع سترة فأزالها الريح أو غيرها فمن علم حاله فمروره كمروره مع وجود السترة دون من لم يعلم ولو صلى بلا سترة فوضعها له شخص آخر فالظاهر كما قاله ابن الأستاذ تحريم المرور حينئذ نظرا لوجودها لا لتقصير المصلي .
قال في المجموع : ويكره أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه ا . ه .
ولا تبطل صلاته بمرور شيء بين يديه كامرأة وكلب وحمار للأخبار الصحيحة الدالة عليه وأما خبر مسلم : " يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار " فالمراد منه قطع الخشوع للشغل بها والظاهر أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعضها كما هو ظاهر كلامهم .
وقد شرع في القسم الأول فقال : شروط الصلاة خمسة والشروط جمع . . . . . . " .
قلت : يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمنة أو يسرة فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما صح في البخاري ولمنافاته الخشوع .
وقد روى أبو داود والنسائي : " لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه " ولهذا قال المتولي بحرمته وقال الأذرعي : والمختار أنه إن تعمد مع علمه بالخبر حرم بل تبطل إن فعله لعبا ا . ه .
نعم لو انتهى من قيامه إلى حد الركوع لقتل نحو حية لم يضر كما قاله الخوارزمي وكذا لو فعل ما ذكر ناسيا كما قال : إلا أن ينسى لأنه " صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها رواه الشيخان .
نعم لو انتهى من قيامه إلى حد الركوع لقتل نحو حية لم يضر كما قاله الخوارزمي وكذا لو فعل ما ذكر ناسيا كما قال : إلا أن ينسى لأنه " صلى الظهر خمسا وسجد للسهو ولم يعدها رواه الشيخان .
ومحل الخلاف إذا لم تكن حاجة كما قال : لا لحاجة فلا يكره لأنه " " كان في سفر فأرسل فارسا إلى شعب من أجل الحرس فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب " رواه أبو داود بإسناد صحيح .
أما صدره فإن حوله عن القبلة بطلت صلاته كما علم من فصل الاستقبال وخرج بما ذكر اللمح بالعين دون الالتفات فإنه لا بأس به ففي صحيح ابن حبان من حديث علي بن شيبان قال : قدمنا على النبي " وصلينا معه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فقال : " لا صلاة لمن لا يقيم صلبه " ( 1 / 200 ) و يكره رفع بصره إلى السماء لحديث البخاري : " ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم " فاشتد قوله في ذلك حتى قال : " لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم " ولذلك قال الأذرعي : والوجه تحريمه على العامد العالم بالنهي المستحضر له ا . ه .
وروي أنه : " كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزل : قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه " رواه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال : إنه على شرط الشيخين